استشارة
■ في ظل اقتراب إجازة الصيف.. هل هناك قيود على سفر الطفل المحضون مع الحاضنة؟
(م.أ) دبي
■■ تقع حاضنات في خطأ السفر مع المحضون دون الحصول على موافقة الولي «الأب»، أو دون علمه، وهو الذي يتمتع بحق الرؤية والملزم بالنفقات.
وتكون كلفة هذا الخطأ الذي يبدو بسيطاً مكلفة، وربما تصل إلى حرمان الأم من الحضانة، بحسب المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه «لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي».
ومرد هذا القانون إلى أن سفر الأم بالمحضون خارج الدولة يترتب عليه حرمان ولي النفس من الاطلاع على أحوال الصغير وتعهده بالرعاية، لذا اشترط المشرّع أن تكون موافقته على سفرها به إلى الخارج خطية.
وإذا تعنت الولي، ورفض سفر الأم مع المحضون، يرفع الأمر إلى القاضي، وهو صاحب القول الفصل في هذا الأمر، ليصدر قراره على ضوء المسوغات التي تقدمها الحاضنة للسفر خارج الدولة، ويستوي في ذلك إن كان السفر للاستقرار والإقامة الدائمة، أو السفر للزيارة المؤقتة، سواء للنزهة والترفيه أو لأغراض أخرى.
والمشرّع يعطي الأولوية لمصلحة المحضون، على مصلحة الأب والأم، وبالتالي يجب على الحاضنة قبل اتخاذ أي إجراءات للسفر أن تأخذ موافقة خطية من الأب، تفادياً لأي تعقيدات لاحقة قد تكلفها خسارة الحضانة أو تعطل سفرها.
وبشكل عام، فإن الود والمعاملة الحسنة بين الأبوين يمثلان عاملاً أساسياً في تجاوز أي تعنت أو تعقيدات متعلقة بهذا الشأن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news