استشارة

هل تنطبق اشتراطات انقضاء الدعوى الجزائية على جميع القضايا، وهل تعد مرادفاً لسقوط العقوبة؟

(س.ل) الشارقة

يخلط البعض بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة، لكن هناك فرق بين الأمرين، وهناك اشتراطات قانونية يجب توافرها لتطبيق كل منهما.

وعلى كل، تنقضي الدعوى الجزائية بحسب المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد مضي 20 سنة في الجنايات، ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية، والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

بينما تنقضي بمضي خمس سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات، ولا يوقف سريان هذه المدة لأي سبب كان، إلا أنها تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال التي تحدث في مواجهة المتهم. فيما تسقط عقوبة الجنايات وفق المادة 315 من القانون بمضي 30 سنة، من صدورها ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أوالسجن المؤبد بينما تسقط العقوبة في الجنح بمضي سبع سنوات وفي المخالفات بمضي سنتين وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات.

ولا أثر لانقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة على الدعوى المدنية التي تنقضي كأصل عام بمضي المدة المقررة في القانون المدني حيث يظل حق المدعي بالحقوق المدنية في التعويض قائماً.

الأكثر مشاركة