استشارة
إذا اتفق الزوجان على صداق معين، ووافقت الزوجة على طلب الزوج تأجيل سداده كاملاً أو جزء منه.. فهل يجوز لها طلب الطلاق حال عدم التزامه؟
(ي.أ)
الصداق أو المهر حق خالص للزوجة، ويمكن أن يتفق الطرفان على تعجيل سداده أو تأجيله، لذا فإن كان للزوج الحق في طلب زوجته للزفاف والمتابعة إلى مسكن الزوجية، فإن من حق الزوجة المطالبة بالمهر والنفقة، وإذا لم يقدم لها الزوج صداقها، فلها حق الامتناع عن طلبه، وتستحق لها النفقة ولا تعتبر ناشزاً.
وأخذ القانون بجواز التفريق لعدم أداء حال الصداق، استناداً إلى ما هو مقرر في مذهب المالكية عملاً بنص المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، التى قررت حق الزوجة في طلب التطليق لعدم استيفاء صداقها، إلا إذا رضيت بالدخول قبل أدائه لها.
ونصت المادة ذاتها على حالتين يمكن فيهما للزوجة طلب التطليق لهذا السبب، الأولى: إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن استيفاء المهر منه.
والثانية: إذا كان الزوج معسراً، إذ يجب في هذه الحالة أن يعطيه القاضي مهلة مناسبة لتدارك المهر، فإما أن يؤديه خلالها وإما أن يفرق بينهما، إن أصرّت الزوجة على ذلك.
وتمنع الزوجة التي تم الدخول بها من طلب التطليق لسبب عدم أداء الصداق، لأن رضاها بالدخول دون سداد المهر يسقط حقها في جعله ذريعة لطلب التطليق، ويصبح المهر ديناً في ذمة الزوج.