استشارة

■ من الدارج قانوناً التزام الآباء بنفقة أبنائهم، لكن هل هناك ما يلزم الابن قانوناً بالإنفاق على الأب؟

■■ من المستقر عليه قانوناً وفق المادتين «81» و«82» من قانون الأحوال الشخصية الأخير، أنه يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

وراعى القانون جوانب عدة إنسانية واجتماعية لضمان حياة كريمة للأبوين، إذ يفيد بأنه إذا كان مال الأبوين لا يفي باحتياجاتهما أو نفقتهما، فيلتزم الأبناء الموسرون بنفقتهما بما يملكون، وتوزّع مبالغ النفقة على أولادهم حسب يسر كل واحد منهم، وقدرته المالية.

وإذا التزم أحد الأبناء بالإنفاق طواعية على أبويه، فلا يحق له الرجوع على إخوته لاسترداد المبالغ التي دفعها، لكن إذا أنفق الابن بعد صدور حكم ملزم على الأبناء بنفقة والديهم، فله حق استرداد الأموال حسب حصة كل منهم.

ومفاد ذلك أن نفقة الوالدين واجبة على الابن الموسر، ولا شك أنه من العقوق والجحود تركهما محتاجين، بينما يعيش أولادهما في رغد وسعة.

وتشمل النفقة الواجبة للأبوين المأكل والمشرب والمسكن والعلاج. كما تتضمن الخادمة، إذ احتاج إليها الأب والأم، أو أحدهما، ولا يمكنهما توفير نفقة خادمة، ويذهب بعض الفقهاء إلى التزام الأبناء بنفقة زوجة أبيهم.

ويظل الإنفاق على الأبوين وإكرامهما واجباً أخلاقياً ودينياً وإنسانياً. ومن المحزن تهرب البعض من هذه المسؤولية، واضطرار الآباء للجوء إلى القضاء للحصول على هذا الحق.

الأكثر مشاركة