استشارة
نعرف أن استيفاء الدعوى مراحل التقاضي الثلاث يجعل الحكم نهائياً، فهل هناك استثناءات تسمح بإعادة النظر فيها؟
«ك.م» دبي
يصبح الحكم نهائياً بعد استيفاء مراحل التقاضي، إلا في حالات خمس بحسب نص المادة (257) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته. الأولى إذا حُكم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى قتله حياً، والثانية إذا صدر حكم على شخص في واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر في الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
أما الثالثة فتتحقق إذا حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة الشهادة الزور، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة تأثير في الحكم.
والرابعة إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من دائرة مدنية أو الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم، فيما تتحقق الخامسة إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. ويكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب ليس النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب بعريضة يبين فيها الحكم الذي يطلب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة.