يصدر خلال 3 أيام ويستهدف المتقاعسين عن الوفاء بالدين
«أمر الأداء» مسار استثنائي سريع لفض المنازعات القضائية في دبي
أكد القاضي في المحكمة التجارية الابتدائية بمحاكم دبي، ناصر محمد سيف الشحي، أن أمر الأداء يعد من أسرع الوسائل البديلة لفض المنازعات المتعلقة بالديون، لافتاً إلى مسار استثنائي عن الإجراءات المعتادة في الدعاوى، ويصدر خلال ثلاثة أيام وفق اشتراطات محددة، لضمان تحصيل الديون من المتقاعسين عن الوفاء بها بسلطة القضاء.
وتفصيلاً، قال الشحي لـ«الإمارات اليوم» في إطار مبادرة «خلك قانوني» التي أطلقتها محاكم دبي لنشر المعرفة القانونية، إن دولة الإمارات رائدة في مجالات عدة أبرزها القطاع الاقتصادي، ما يفرض أهمية بالغة لإجراءات التقاضي المتعلقة بهذا القطاع في ظل أن المستثمر والتاجر يبحثان دائماً عن بيئة مناسبة ومناخ استثماري آمن يحكمه نظام قضائي نزيه ومستقل تماماً، وإجراءات تقاضٍ سهلة وواضحة، تضمن الحصول على نتائج تتسم بالدقة والسرعة.
وأضاف أنه استناداً إلى ذلك طور المشرع الإماراتي الإجراءات القضائية التي تتماشى مع رؤية الدولة وما تقوم به من أعمال لتطوير الاقتصاد، فأوجد إجراءات استثنائية للتقاضي، منها (أوامر الأداء) وفق اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته حتى سنة 2021.
وأشار الشحي إلى أن أمر الأداء يعد طريقاً استثنائياً عن القواعد العامة في رفع الدعاوى، فيصدره القاضي المختص بما له من سلطــة قضائية بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود، وحال الأداء وثابت بالكتابة وفق إجراءات مختصرة وسريعة.
وبين أن أمر الأداء من أسرع الوسائل البديلة لفض المنازعات، إذ يصدر الأمر خلال ثلاثة أيام، ولا يحتاج للإعلان بلائحة الدعوى وفق الاجراءات الاعتيادية للدعاوى، بل يكفي تكليف المدين بالوفاء بالدين خلال خمسة أيام، مشيراً إلى أن الغرض منه حث المدين على الوفاء بالدين، والتنبيه عليه بسلوك هذا المسار الاستثنائي حال تقاعسه عن الوفاء.
وأكد أن الإجراءات الخاصة بطلب استصدار أمر الأداء تتسم بالبساطة إذ يتم تقديم عريضة بطلب إصدار الأمر، ويودع سند الدين والتكليف بالوفاء إلكترونياً من خلال تقنية التقاضي عن بعد، إذ تتميز الاجراءات الخاصة بطلب استصدار أمر الأداء بمواعيد مختصرة، فيتم تكليف المدين بالوفاء خلال خمسة أيام، ويصدر الأمر خلال ثلاثة أيام، ويجوز التظلم عليه خلال 15 يوماً إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على 50 ألف درهم، وإلا جاز الطعن وفق الإجراءات المقررة لنظر الاستئناف.
ولفت إلى أن إجراءات الاستئناف في حد ذاتها مختصرة وواضحة، إذ تفصل المحكمة المختصة في الطعن المقام على أمر الأداء خلال أسبوع من الإعلان في غرفة المشورة، تحقيقاً للسرعة والدقة.
تكليف المدين بالوفاء خلال 5 أيام
أفاد القاضي في المحكمة التجارية الابتدائية بمحاكم دبي، ناصر محمد سيف الشحي، بأنه يشترط لاستصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة إلكترونياً أو مستندياً حال الأداء، وأن يكون ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره، لافتاً إلى أنه على الدائن تكليف المدين بالوفاء خلال خمسة أيام على الأقل قبل التقدم بطلب استصدار أمر الأداء إلى المحكمة، ولا يجوز أن يكون الحق المطالب به الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار أمر الأداء.
وأضاف أن على الدائن تقديم عريضة إلكترونية للمحكمة مشتملة على البيانات المقررة لصحف الدعاوى، ويرفع مع الصحيفة سند الدين والتكليف بالوفاء، ومن ثم يصدر القاضي المختص قراراً في موضوع أمر الأداء خلال ثلاثة أيام من تقديم العريضة. وأشار إلى أن للقاضي إصدار قرار بأمر بالأداء (كلياً أو جزئياً) أو بعدم القبول أو الرفض، ولا يلزم تسبيب الأمر إلا في حالة الرفض، ومن ثم يتم إعلان أمر الأداء للمدين وفق القواعد المقررة للإعلان، وفي حالة عدم الإعلان خلال ثلاثة أشهر يعتبر أمر الأداء كأن لم يكن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news