3 أحوال تتعذر فيها القسمة وتجيز طلب البيع

«عدم إلحاق الضرر بالشركاء» شرط بيع المال متعذر القسمة

صورة

قال المحكّم والمستشار القانوني، محمد نجيب، إن تطوير المنظومة التشريعية في الدولة خلال العامين الأخيرين، طال جوانب مهمة رأى المشرّع الإماراتي ضرورة إعادة النظر فيها من واقع الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بما يتفق مع المصلحة العامة، لافتاً إلى أن المسائل القانونية المهمة التي طالها التعديل «قسمة المال المشترك»، فأضاف شرطاً أساسياً لقبول طلب بيع المال المتعذر قسمته، وهو عدم إلحاق الضرر ببقية الشركاء.

وتفصيلاً، أفاد نجيب بأن الأصل في المال أن يكون قابلاً للقسمة بين الشركاء فيه، لكن قد يتعذر ذلك في ثلاثة أحوال، الأول تعذر القسمة عيناً، وثانياً إذا كان من شأنها إحداث ضرر ببقية الشركاء، وثالثاً، نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها.

وأشار إلى أنه في حالة تحقق أي من الأحوال الثلاث، جاز لأي من الشركاء أن يبيع حصته لشريك آخر، أو أن يطلب من القاضي بيعها بحسب الفقرة الأولى من المادة 1166 من القانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، التي لم تخضع للتعديل.

وأضاف أنه إذا تعذر بيع الحصة، جاز لأي من الشركاء طلب بيع العين كلها بالطريقة المبينة في القانون، ويوزع الثمن على الشركاء كل بقدر حصته، لافتاً إلى أن تعديلاً طرأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020، على مسألة قصر المزايدة على الشركاء أولاً، ففي الفقرة الثانية من المادة 1166 من القانون القديم، كان للقاضي أن يأمر بقصر المزايدة على الشركاء أولاً، إذا طلبوا ذلك بالإجماع، لكنها عدلت ليصبح قصر المزايدة على الشركاء إذا طلب أحدهم ذلك، دون اشتراط الإجماع.

وأوضح نجيب أنه بحسب هذا التعديل أجاز المشرع طلب بيع العين كلها في حال تعذر بيع الحصة، ثم توزيع الثمن على الشركاء وفقاً لحصصهم، فيما كان طلب البيع قبل التعديل مقتصراً على حصة الشريك، وليس كل العين.

ولفت إلى أن المشرع لمس أمراً بالغ الأهمية من خلال الدعاوى المنظورة أمام القضاء، يتمثل في أن الخلاف الذي يقع بين الشركاء قد لا يحل إلا من خلال بيع العين كاملة، وفي ظل عدم إجماعهم على قصر المزايدة عليهم، وفق القانون القديم، قد يدخل أطرافاً جديدة، بما يؤدي إلى بيع الحصة إلى أجنبي من خارج العائلة (حال كانت العين عائلية) (أو من خارج الشركاء الذي تجمعهم روابط معينة كانت أساس وجود هذا المال المشترك)، ما يسبب مشكلات جديدة، لذا اكتفى بطلب أحد الشركاء قصر المزايدة على الشركاء أولاً.

وتابع نجيب أن المشرع أضاف بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 فقرة أخرى مهمة تنص على أنه: «وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب البيع إذا ترتب عليه ضرر أكبر ببقية الشركاء، ولا يقبل تقديم طلب جديد بالبيع من ذات الشخص قبل مضي سنة من تاريخ عدم قبول الطلب السابق أو زوال الضرر أيهما أقرب».

وأكد أن هذا التعديل يعكس بعد نظر المشرع في تقرير المهلة الزمنية لإعادة طلب البيع، المحددة بمضي سنة واحدة على طلبه السابق، إذ إن الظروف المحيطة بطلب البيع الذي رفض من قبل قد تتغير خلال سنة، أو يزول الضرر الواقع على الشركاء، وهو شرط قبول طلب البيع من الأساس، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى أهمية التعديلات في تعزيز قوة الشراكة، فإنه يرسخ العدالة بين الشركاء عند بيع المال المشترك بينهم، ويقلل احتمالات وجود أي رواسب في النفوس.

تويتر