استشارة
■ هل يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن التصرف في أمواله خلال مدة سجنه؟
(ش.و) دبي
■■ يتردد كثيرون على الكاتب العدل طلباً لعمل توكيل عن مدان معاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، بغرض التصرف في أمواله أو عقاراته، وترفض هذه المعاملة، لأنه بحسب المادة «77» من قانون الجرائم والعقوبات رقم «31» لسنة 2021 «لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، ويقع باطلاً كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم هذه المادة».
ومن المقرر وفقاً لنص المادة «78» من القانون ذاته «يختار المحكوم عليه لإدارة أمواله خلال مدة سجنه في ما تقره المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك المحكمة قيماً عليه بناءً على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة، وتخطر النيابة العامة الجهات المختصة بإجراءات تعيين القيم وحدود سلطاته».
ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم في جميع الأحوال تابعاً للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته، وترد إلى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه.
ووضع المشرع التقنين لحفظ أموال المسجون وعدم العبث فيها من الغير والإضرار بها أثناء فترة سجنه حتى يتسلمها بعد تنفيذ العقوبة، ووضع القيم الذي يقوم بإدارة أمواله.