استشارة
■ هل يحقّ لأي شخص أو جهة نشر معلومات تخصّ عميلاً لديها؟
«ع.ص» دبي
■■ نص قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقلّ عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية باستخدام تقنية المعلومات، أو وسيلة تقنية، بغير تصريح».
وإذا كانت البيانات المشار إليها تتعلق بفحوص أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلقى أياً من البيانات والمعلومات المشار إليها واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.
لذا لا يحق لأي طرف نشر أو تسريب أو حتى إعادة نشر هذه المعلومات دون تصريح من صاحبها.
وحتى لا نقع ضحية التهديدات الإلكترونية يجب استخدام كلمات المرور المعقدة وتثبيت التحديثات للأجهزة المحمولة باستمرار وأجهزة الكمبيوتر والتطبيقات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news