تنازعتا على أسبقية السير.. والمحكمة قضت ببراءة المتهمة
خلاف مروري بين امرأتين ينتهي بـ «إشارة مخلة»
توتر موقف بين سائقتين بسبب خطأ ارتكبته إحداهما حيال الأخرى، وتحول إلى نزاع على أسبقية المرور عند أحد المخارج، وبالرغم من مرور الموقف بسلام، إلا أنهما صعدتاه، وتطور إلى درجة قيام إحداهما بتوجيه إشارة مخلة بيدها للأخرى، ما دفع الأخيرة إلى تحرير بلاغ لدى الشرطة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة إتيان فعل فاضح مخل بالحياء، لكن في ظل تعذر إثبات الواقعة وإصرار المشكو بحقها على الإنكار قضت المحكمة ببراءتها.
وتفصيلاً، تطور سوء تفاهم مروري بين سائقتين حول أسبقية المرور ليصل إلى القضاء، وأفادت المبلغة في تحقيقات النيابة العامة بأنها فوجئت بقيام المتهمة بالانحراف فجأة أمام مركبتها، حين كانت تريد أن تسلك مخرج رأس الخور من شارع دبي - العين.
وقالت المجني عليها إنها كانت تسير في مسارها الطبيعي وسببت لها المتهمة إرباكاً، فأشارت بيدها إلى عينيها بهدف تنبيه المشكو بحقها إلى ضرورة اتخاذ الحذر والانتباه قبل الانحراف إلى مسار آخر، لكنها صدمت بأن الأخيرة وجهت لها إشارة مخلة بيدها، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضدها.
وبسؤال المدعى عليها في تحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها من اتهام، مقرة بأنها كانت تسير في طريقها، لكن المبلغة هي التي أرادت الانحراف، وقامت بذلك فعلياً، ثم وجهت إليها إشارة لم تفهمها.
كما أفادت حين مثولها أمام المحكمة بأنها كانت تقود سيارتها في الطريق العام، وأرادت الدخول في المسار الآخر، لكن فوجئت بالمبلغة توجه إليها ألفاظاً لم تستوعبها، وأنكرت توجيه أي إشارة للمجني عليها.
وبعد النظر في الدعوى أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن العبرة بالمحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، لأن من سلطته أن يزن قوة الإثبات أو أن يأخذ بأي بينة أو قرينة يرتاح إليها، مادام لها أصل ثابت في الأوراق.
وأكدت أن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك أو الاحتمال، أو التخمين، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، باعتبار أن الأدلة يجب ألا يخالطها أدنى شك بوقوع الجريمة من المتهم.
وأشارت إلى أن الأوراق بحالتها الراهنة لا تحمل بين طياتها دليلاً يقينياً جازماً على ارتكاب المشكو بحقها تهمة ارتكاب فعل فاضح تجاه المجني عليها، لأن الواقعة مجرد شجار في الطريق العام على أسبقية المرور، وتخطي كل منهما للأخرى، ولم تقف المحكمة على أن أياً منهما وجهت للأخرى إشارة خارجة عن الحياء، ولم تساند النيابة العامة أقوال المبلغة بأي دليل أو قرينة، ومن ثم قضت ببراءة المتهمة.
وتنص المادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخلّ بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الـ15 من العمر، ولو في غير علانية.
• يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news