القانون أجاز زيادتها أو إنقاصها

5 حالات قانونية توجب إسقاط النفقة المستحقة للزوجة

صورة

أفاد قاضي التمييز بمحاكم دبي، الدكتور حسن راشد الحيمر، بأن هناك خمس حالات توجب إسقاط نفقة الزوجة، تتضمن منع النفس عن الزوج أو ترك البيت دون عذر شرعي.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن قانون الأحوال الشخصية راعى إمكان تغير حال المكلف بالنفقة، سواء يسراً أو عسراً، لذا أجاز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.

وتفصيلاً، أفاد الحيمر بأن قانون الأحوال الشخصية أخذ بمعيار سعة المنفق وحال المنفق عليه حين تقدير النفقة، وهو قول جمهور الفقهاء، لذا يتعين عند البت في النفقة أن يستقصي القاضي يسار الزوج من راتب أو أملاك أخرى آخذاً في الاعتبار ما عليه من ديون والتزامات، ويجب ألا تقل النفقة عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

وأضاف أن المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية تتناول افتراض إمكان تغير حالة المكلف بالنفقة، سواء عسراً أو يسراً عند تقديرها، ومن ثم احتمالات تغير الحالة الاقتصادية أو الظروف المعيشية تبعاً لها، لذلك تجيز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، إلا أنها تمنع سماع الدعوى بشأن ذلك قبل مضي سنة على فرض النفقة لمنع الكيد عند المتقاضين، ولكي تستقر الأحكام القضائية في مجال النفقات بين الزوجين إلا في الاحوال الاستثنائية التي تحول دون قدرة الزوج على الاستمرار بأداء ما فرض عليه من نفقة أو عدم تحمل الزوجة ظروف معيشتها في ظل ما قُضي لها من نفقة سابقة قد تكون ضئيلة، ولا تتناسب مع ما ألمّ بها من حاجة ملحة أو ضرورة تقتضي طلب تعديلها بالزيادة عما كانت عليه. وتحقيقاً للعدالة ولاحتمال الخلاف في بدء سريان المدة حددت الفقرة الثالثة من المادة 64 سريان الحكم بالزيادة أو النقصان اعتباراً من تاريخ المطالبة بها.

وأشار إلى أن المشرع انتبه إلى أن إطلاق المطالبة بالنفقة لمدة سنوات سابقة على رفع الدعوى دون تحديد يعد إرهاقاً للزوج، ومن ثم رأى أن من العدل تحديد مدة ماضية على المطالبة تتناسب وحال المكلف بالنفقة، بحيث يكون قادراً على الوفاء بها، لذا نصت المادة 67 من القانون على أنه لا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي. وهي مدة رآها المشرع كافية كي لا تكون مدعاة للزوجة إلى الإسراع في المطالبة القضائية لما فيها من خطر على العلاقة الزوجية وتعميق الخلاف.

وتابع أن المادة 71 من القانون تناولت خمس حالات واضحة توجب إسقاط نفقة الزوجة إذا ما أقدمت عليها، وثبتت للمحكمة من واقع أوراق الدعوى: أولاها إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي، والثانية إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي، وثالثها إذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية دون عذر شرعي، والرابعة إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي، والخامسة إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج .

ولفت إلى أن المادة 73 من القانون ذاته نصت على حالات انقضاء الالتزام بنفقة الزوجة وهي، إما بأداء الزوج ما عليه من نفقة، أو بإبراء الزوجة له من نفقة مستحقة في ذمته أو بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.

تويتر