استشارة

■ هل تصح هبة الدين للمدين؟ ومتى يجوز للواهب استرداد المال الموهوب؟ وهل تجوز هبة الصغير؟

الأصل العام أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، أما بالنسبة لهبة الدين للمدين، فتصح وتعتبر إبراءً للمدين من الدين الذي عليه، وكذلك تصح الهبة لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إلى الموهوب له، وكذلك يجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع في الهبة، أن يشترط على الموهوب له التقيد بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً عن الهبة.

وبحسب المادة 61/1 من قانون المعاملات المدنية وفق، أحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 فإنه يجوز للواهب استرداد المال الموهوب إذا اشترط في العقد ذلك، أو في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب له أو من يهمه أمره.

وإذا كان المال الموهوب قد هلك أو كان الموهوب قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

أما بالنسبة لهبة المدين الذي أحاط الدين بماله، فإنها تكون صحيحة وموقوفة على إجازة الدائن، وتكون هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة.

ولا يجوز لولي المحجور عليه أن يهب شيئاً من مال محجوره إلا إذا كان أباً له وكانت الهبة بعوض، ولا يجوز الوعد بالهبة، ولا هبة المال المستقبل، وأخيراً تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

تويتر