استشارة

- هل يعطي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، الحق لصاحب العمل في أن ينهي علاقة العمل مع العامل دون إنذار؟

■ لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابياً ومسبباً، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في حالات، منها: ثبوت انتحال العامل شخصية غيره، أو تقديم شهادات أو مستندات مزورة، وارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمده الإضرار بالممتلكات وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بالحادث خلال سبعة أيام من وقت علمه بوقوع الحادث.

وتتضمن الحالات كذلك مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، عدم قيامه بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.

كما تشمل إفشاء العامل سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل أو ضياع فرصة عليه، أو جلب منفعة شخصية للعامل.

بالإضافة إلى وجوده في حالة سكر بمكان وظيفته، أو اعتدائه على صاحب العمل أو أحد رؤسائه بالقول أو الفعل، وتغيبه دون عذر لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو سبعة أيام متصلة.

 

الأكثر مشاركة