استشارة
متى يخلي الناقل البحري مسؤوليته؟
س.م / دبي
إن مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة بموجب سند الشحن لا تنتهي ولا تنقضي إلا بتسليمها إلى صاحب الحق فيها في ميناء التفريق بالحالة وبالقدر اللذين وصفت بهما في سند الشحن.
والمقصود في هذه الحالة، التسليم الفعلي وليس التسليم القانوني وذلك بوضع البضاعة تحت تصرف صاحب الحق أو من ينوب عنه وتمكينه من حيازتها لفحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، لذا لا يعد تفريغ البضاعة من السفينة في حد ذاته ووضعها على الرصيف أو مخازن الإيداع بالميناء تسليماً فعلياً يبرئ ذمة الناقل.
فإذا هلكت البضاعة ولحقها نقص أو تلف أو تعذر تحديد وقت حصول هذا الهلاك أو التلف، فيفترض في هذه الحالة وقوعه خلال فترة النقل البحري التي تبدأ بعد تسلم الناقل البضاعة في ميناء الشحن وتسليمها لصاحب الحق في ميناء التفريق ما لم يثبت أن هذا الهلاك أو التلف ناشئ عن أحد الأسباب التي نصت عليها المادة (275) من القانون التجاري البحري وتتضمن عدم صلاحية السفينة للملاحة، والأخطاء التي تقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو غيرهم من البحارة التابعين، والحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه. ومخاطر البحر أو حوادثه، والقضاء والقدر، والحجر الصحي، والحروب والقرصنة وغير ذلك من عوامل ليس للناقل دخل بها.