استشارة
■ سألت زوجة عن إمكانية رفع دعوى إثبات طلاق ضد زوجها الذي طلقها ثلاث مرات في تواريخ مختلفة، وهو في غير وعيه، وأخرى تسأل عن حقها في تركتها من زوجها الذي طلقها قبل وفاته، وهو في الحالة ذاتها، والسؤال هنا، هل يقع طلاق هذا الشخص؟
■■ بداية يجب أن نعرف أنه بحسب المادتين 100 و101 من قانون الأحوال الشخصية، يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة، وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.
ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توافر أي من هذين الأمرين.
ويشترط في «الشخص المطلق» وفق المادة (101/2)، العقل والاختيار حين يقوم بالطلاق، لكن يقع طلاق فاقد العقل بمحرم إذا كان باختياره. ولتوضيح ذلك، فإن الشخص الذي يكون في غير وعيه (فاقد العقل) باختياره، أي من خلال تعاطي الخمر أو مؤثر عقلي، يقع طلاقه عقوبة له على إتيانه فعلاً محرماً بإرادته، وذلك لندرة فقدان العقل كله بهذا الاختيار.
أما فاقد العقل بسبب مكروه تعرض له أو لمرض أو مصيبة مفاجئة، والنائم والمغمى عليه، فإن طلاقه لا يقع لعدم وجود الإرادة أو القصد (النية).
وأخذ القانون بوقوع طلاق المخمور، لأن في إيقاعه زجراً له ما لم يكن العقل قد فقد من دون اختياره، وهو قول جمهور الفقهاء.
وبذلك، فإنه يمكن إثبات طلاق الزوجة الأولى، وتستحق النفقات المترتبة على الطلاق، وكذلك المتعة، ولا يحق الميراث للزوجة الأخرى.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس