استشارة
صدر بحق شخص أمر بإخلاء المسكن الذي يستأجره لتخلفه عن سداد قيمة الإيجار، فهل يمكنه تقديم طلب إلى المحكمة للاستمرار في السكن لمدة محدودة حتى يتسنى له ترتيب أموره؟
(ع.خ) دبي
هناك حالات يمكن فيها الحصول على بعض الوقت قبل مباشرة الإخلاء بعد صدور الحكم من لجنة الإيجارات، واستنفاذ كل طرق الطعن المقررة قانوناً، ومباشرة طالب التنفيذ في البدء بإجراءات الإخلاء التي تبدأ بإعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي.
وبمجرد الشروع في هذه الإجراءات وإعلانه بالحكم، فإن للمنفذ ضده سبعة أيام من تاريخ الإعلان بالسند التنفيذي، يتحتم عليه بعد ذلك إخلاء المكان المستأجر، لكن يحق للساكن أن يجري إشكالاً في التنفيذ، ومن ثم يوقف تنفيذ حكم الإخلاء لحين البت في الإشكال، ويمكن للمستأجر السكن في المكان طوال الفترة، التي تمثل مهلة كافية لمحاولة التسوية مع المالك أو المؤجر، سواء بطريقة تسمح له بالاستمرار ومد عقد الإيجار أو الانتقال إلى سكن آخر.
كما يستطيع المنفذ ضده تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ بالسماح له بالبقاء فترة في محل الإيجار، وهناك حالات يتم النظر فيها من جانب إنساني فيمنح القاضي مهلة إضافية للمستأجر، يظل خلالها في المكان إلى أن يسوّي أوضاعه.
ويجب العلم أنه في حالة بقي المستأجر أو المنفذ ضده فترة إضافية بعد صدور قرار الإخلاء، فإن عليه سداد القيمة الإيجارية المستحقة لحين تنفيذ القرار ومغادرة المكان.