استشارة

إذا لم يلتزم المؤجر بإصلاح الخلل الذي يؤثر في استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، فهل يجوز للمستأجر فسخ العقد؟ وإذا أصلح الأخير هذا الخلل فهل يحق له الرجوع على المؤجر بما أنفق؟

س.م - دبي

من واجبات المؤجر أن يلتزم بإصلاح ما يحدث من خلل في العين المؤجرة والذي يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة منها، فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من القاضي يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.

وإذا كان الخلل الذي يلتزم المؤجر بإصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة المستعمله التي لا تحتمل التأخر، وطلب منه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به، جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المتعارف عليه من الأجرة.

وإذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة الشيء المؤجر أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط له حق الرجوع.

أما إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم ينفق على غير ذلك.

ويجوز أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغيير في الشيء المؤجر، مثل وضع آلات أو أجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته، فإذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب من القاضي فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.

الأكثر مشاركة