استشارة
ما هي عقوبة تضليل سلطة التحقيق أو القضاء؟
أفاد أحدهم بأن صديقه يملك مستنداً بمثابة دليل إدانة بحق أحد المتهمين في قضية تزوير، وأخبر الجهات المختصة بذلك، فتم تدوين إفادته في محضر استدلال الشرطة، وطلب منه تقديم أصل المستند إلى النيابة العامة، لكنه أتلفه قبل ذلك حين لجأ إليه ذوو المتهم، وسأل عما إذا كان صديقه يتحمل مسؤولية جنائية بسبب تصرفه من عدمه.
وبالنظر إلى تفاصيل ما حدث، يعد هذا الشخص متورطاً في ارتكاب جريمة تضليل سلطة التحقيق أو القضاء. وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من غيّر حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدّم معلومات كاذبة تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات. ويعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدّم إلى إحدى سلطات التحقيق، أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق.
ويسري هذا الحكم حتى لو كان المحرر أو السند أو الشيء تُرك تحت يد من قدّمه إلى حين طلبه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم، كل من كلّف طبقاً للقانون، بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء، فامتنع في غير الحالات التي يُجيز له فيها القانون ذلك.