هل تسقط حضانة الأم إذا كانت على غير دين المحضون؟
الحضانة مبنية على الشفقة والحنان وتوافر مصلحة المحضون، ولا يؤثر فيها اختلاف الدين بين الحاضنة والمحضون ما لم يتبيّن الخطر على دين المحضون، بأن يكون قد أكمل السنة الخامسة من عمره، وأخذ يتأثر بدين حاضنته الذي هو مخالف لدينه.
ومعلوم أن الولد يتبع أشرف أبويه ديناً، بما هو مقرر في الفقه، وهذا ما أكده نص المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات.
ووفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 الذي ينص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً، وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قضى القاضي بخلاف ذلك لمصلحة المحضون، على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات، ذكراً كان أو أنثى.
وهذا الأمر يتعلق بحضانة الأم، إذ تسقط آلياً إذا كانت على غير دينه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك. ومناط ذلك أن يتحقق القاضي من مصلحة الولد في بقائه عند أمه، في ضوء واقعات الدعوى، فمتى ثبت أن الحاضنة تستغل الحضانة في تنشئة الولد على غير دين الأب أو الولي، وتحاول تعويده على عاداتها، فإنه لا يعطيها الحضانة، إذ تصبح غير أمينة على دينه، وإذا رأى القاضي أن يعطي الأم حضانة الولد ولو كانت على غير دينه، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال إبقاء المحضون عند أمه التي هي على غير دينه بعد إتمامه سن الخامسة من عمره، إذ إنه يعقل الأديان ويفهمها، وقد استُمد هذا الحكم من مذهب المالكية والحنفية.