استشارة

متى يلتزم الزوج بنفقة زوجته رغم وجودها في بيت أبيها ولا تعد ناشزاً؟

(س.م - دبي)

المهر حق خالص للزوجة، ويمكن أن يتفق الطرفان على تعجيله أو تأجيله، أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر، وما اتفق على تعجيله هو ما يطلق عليه «حال الصداق» (مقدم المهر).

وحق الزوج في طلب زوجته للزفاف أو المتابعة إلى مسكن الزوجية يقابله حق المرأة على زوجها في المطالبة بمقدم المهر والنفقة، فإن لم يقدم لها الزوج حال صداقها، فليس له عليها حق إجابته إلى طلبه «الدخول بها». ومن حقها في هذه الحالة الحصول على النفقة ولو كانت في بيت أهلها ولم تذهب معه إلى بيت الزوجية المهيأ لها، ولا تعد ناشزاً، لكن إذا تمادى الأمر وطال الانتظار ولم يقدّم الزوج حال الصداق ولم تقبل هي من جانبها، أجابت طلبه.

ومن ثم لابد من علاج لدفع ما يمكن أن يحصل للزوجة من ضرر. والقاعدة العامة المقررة في الشريعة الإسلامية، تنص على أنه لا ضرر ولا ضرار، وإمساك الزوج لزوجته مع عدم أداء صداقها الحال، ضرر بها، فيُزال هذا الضرر بأن يطلقها القاضي من زوجها، إن طلبت هي ذلك، وأبى أن يُسرّحها بإحسان.

وهنا نص القانون على جواز طلب التطليق لعدم استيفاء الزوجة حال صداقها، إلا أن تكون رضيت بالدخول قبل أداء ذلك الصداق. وقد نص القانون في ذلك على حالتين يمكن فيهما أن تطلب التفريق لهذا السبب، الأولى إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق فيحق لها طلب الطلاق. أما إذا كان ثمة مال ظاهر يمكن استيفاء المهر المعجّل منه، فلا مبرر لطلب التفريق بسبب المهر المعجل الواجب الأداء.

تويتر