استشارة
هل هناك قيود على سفر الطفل المحضون مع الحاضنة؟ (م.ح-دبي)
تنص المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية على أنه «لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة، إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي».
ومرد هذا القانون إلى أن سفر الأم بالمحضون خارج الدولة، يترتب عليه حرمان ولي النفس من الاطلاع على أحوال الصغير وتعهّده بالرعاية، لذا اشترط المشرّع أن تكون موافقته على سفرها به إلى الخارج خطية، حتى يكون هناك إثبات على ذلك يمكنها الاستناد إليه إذا تنصل لاحقاً أو أنكر موافقته.
وإذا تعنّت الولي ورفض سفر الأم مع المحضون، يرفع الأمر إلى القاضي وهو صاحب القول الفصل في هذا الأمر، ليصدر قراره على ضوء المسوغات التي تقدمها الحاضنة للسفر خارج الدولة، ويستوي في ذلك السفر للاستقرار والإقامة الدائمة، أو السفر للزيارة المؤقتة، سواء للنزهة والترفيه، أو لأغراض أخرى مثل العلاج أو زيارة قريب.
وفي ظل أن المشرّع يعطي الأولوية لمصلحة المحضون على مصلحة الأب والأم، فيجب على الحاضنة قبل اتخاذ أي إجراءات للسفر أن تأخذ الموافقة الخطية من الأب، تفادياً لأي تعقيدات لاحقة قد تكلفها خسارة الحضانة، أو تعطل سفرها إذا رُفع الأمر إلى القاضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news