المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود دليل على الإقراض

نزاع قضائي بين شقيقين على سداد 4 ملايين درهم

المحكمة: الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد. الإمارات اليوم

أقام شخص دعوى قضائية طالب فيها شقيقه بسداد مبلغ أربعة ملايين درهم، قدمه له على سبيل الإقراض، لكنه لم يسدد في الموعد المتفق عليه.

كما طلب تعويضاً قيمته 200 ألف درهم، والفائدة القانونية المقررة على المبلغ المتنازع عليه.

وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن المبلغ سلم على سبيل الإقراض، ورفضت الدعوى.

وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية ضد شقيقه، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ أربعة ملايين درهم قيمة دين سلمه له، مع إلزامه بسداد تعويض مقداره 200 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به من وراء امتناع المدعى عليه عن رد المبلغ، والحكم على سبيل الاحتياط بإلزامه بالفائدة القانونية المقررة على المبلغ من تاريخ امتناعه عن الرد، مع إلزامه بالمصروفات والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

واستند المدعي في دعواه إلى أنه قدم المبلغ للمدعى عليه في صورة شيك على سبيل الإقراض، وطالب الأخير برد المبلغ، لكنه امتنع عن ذلك دون مبرر قانوني، وقدم سنداً لذلك صورة من الشيك.

من جهته، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية طلب فيها الحكم برفض الدعوى، لعدم الصحة وعدم الثبوت ومخالفة الواقع والقانون، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واستند المدعى عليه في مذكرة قانونية قدمها إلى المحكمة إلى أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء، ويقوم مقام النقود، وينطوي بذاته على سبب تحريره.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، مشيرة إلى استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، شرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، وفق محكمة التمييز في دبي.

وتابعت أنه من المقرر بحسب المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه أن يثبت نفيه، كما أن الأول ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه.

وشرحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد، كما أنه قد لا يكون أداة وفاء لدين وإنما على سبيل القرض أو الرهن أو الضمان، ومن ثم يتحتم على محرر الشيك أن يثبت أن الشيك ليس له سبب مشروع، أو أنه حرر على سبيل ما سبق ذكره لأنه يدعي خلاف الأصل الذي هو كون الشيك أداة وفاء لدين.

وذكرت المحكمة أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه برد أربعة ملايين درهم، وتعويضه بمبلغ 200 ألف درهم، على اعتبار أنه سلم الشيك للأخير على سبيل القرض، وبمطالبته برد المبلغ امتنع عن السداد.

وانتهت إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقطع بأن المبلغ الوارد في الشيك تم تسليمه للمدعى عليه على سبيل القرض، فضلاً عن أن المدعي لم يطلب إثبات وجود مديونية بأي من طرق الإثبات، ومن ثم فقد أضحى الشيك وفقاً لأصله أداة وفاء لدين في ذمة المدعي للمدعى عليه.

وأفادت بأنه بناء على ذلك، فإن طلبات المدعي أضحت على غير سند، ما يستدعي رفض الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تويتر