استشارة

ما اشتراطات مكان الرؤية المقررة لغير الحاضن للأطفال؟ (س.غ)

ينص القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2021 على أن تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينة في نفس المحضون، وعلى كل من الحاضنة والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة، كما يمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً بإحداها بشرط وجود مكان مهيأ لذلك.

ويشير القرار كذلك إلى مراعاة حال المحضون وظروف الحاضنة وطالب الرؤية، وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون، وينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون في أحد الأماكن المخصصة لها ما لم يتفق أصحاب الشأن على الرؤية في مكان آخر.

كما يجيز الاتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام شعبة الإشهادات والتوثيقات أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

ويحق لمن أقام دعوى الرؤية التقدم بعريضة أمام الدائرة التي تنظرها بطلب إصدار أمر بتنظيم رؤية ولده لحين الفصل في الدعوى، كما يجوز لمن توافر لديه شرط الاستعجال أن يتقدم بذلك بموجب عريضة لقاضي الأمور المستعجلة ولو لم يقم دعوى على أن يحدد في الأمر وقت وزمان ومكان الرؤية.

ويحق للمحكمة أو القاضي أن يأذن لمن له مصلحة بالتواصل مع المحضون عبر وسائل التواصل الحديثة، ويحدد كيفية ووقت ذلك والمكلف بتنفيذه.

الأكثر مشاركة