المحكمة رفضت الدعوى لعدم سلوك الطريق القانوني
«وسيط» يقاضي شركة وعدته بوظيفة.. ولم تلتزم بوعدها
أقام موظف دعوى قضائية مدنية ضد شركة وعدته بوظيفة لديها، ودفعته إلى الاستقالة من عمله السابق، مؤكدة - حسب أقواله - أنها ستسلك معه الطرق القانونية لتعيينه بشكل رسمي، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تخليه عن وظيفته الأولى، مطالباً بتعويض قيمته 51 ألف درهم عن الضرر الذي تعرض له.
وبعد نظر الدعوى من المحكمة المدنية في دبي انتهت إلى أنه لم يسلك الإجراءات التي رسمها القانون في مثل هذه المطالبات.
وتفصيلاً، أفاد الموظف في بيان دعواه بأنه كان يعمل وسيطاً عقارياً في إحدى الشركات، وتواصلت معه الشركة المدعى عليها، وعرضت عليه الحصول على خدماته بوظيفة قائد فريق مقابل راتب شهري، إضافة إلى عمولات عن الصفقات التي يعقدها، ومن ثم يزيد راتبه تدريجياً.
وقال المدعي إنه اشترط على الشركة الجديدة الالتحاق بالعمل لديها بشكل رسمي، وفق المقرر قانوناً بالدولة من إصدار تصريح عمل وإقامة، وغير ذلك من المتطلبات لتقنين وضعه، رافضاً العمل دون تأشيرة، أو بتأشيرة زيارة، وهو ما أكدته له المدعى عليها، خلال اتفاقها الشفهي، وأرسلت إليه عرض عمل موضحة فيه أنها سوف تصدر له تصريح عمل فور إنهاء خدماته من عمله.
وأضاف أنه بناء على ذلك استقال من وظيفته السابقة، وأخطر المدعى عليها بذلك من خلال البريد الإلكتروني، لكن المسؤولة عن التوظيف، لم تردّ عليه. وحين راسلها عبر تطبيق «واتس أب»، أخبرته بأنها سترد عليه لاحقاً، لكنها تجاهلته، ومن ثم أخلت الشركة باتفاقها معه، ولم تلتزم بتعيينه أو تنهِ إجراءات التحاقه بها كما تعهدت له.
وأشار إلى أنه تواصل مع الجهة المعنية لقيد شكوى بموضوع الدعوى، لكن جاءه الرد بعدم الاختصاص، كون الشكوى غير متعلقة بالمطالبات العمالية الواردة في قانون العمل، خصوصاً في ظل عدم وجود عقد مسجل لدى الوزارة. وتابع أنه راسل الشركة ذاتها مرة أخرى وطالبها بسداد مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تعرض لها وخسارته عمله السابق. وحين لم تردّ عليه لجأ إلى مقاضاتها.
من جهتها، ردت الشركة المدعى عليها بمذكرة قانونية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على مكتب العمل، ولقيدها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأرفقت صورة من سند قبض يدل على تقاضي المدعي راتب شهر.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت لديها من مطالعة الأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين قامت في شهر نوفمبر الماضي، كقائد فريق، وأنه حصل على راتب عن هذا الشهر فعلاً، ثم قرّرت الشركة المدعى عليها في مذكرتها أنه أخفق في أداء المهام المطلوبة منه خلال فترة التجربة، ثم ترك العمل.
وأوضحت المحكمة أنها تخلص بما لا يدع مجالاً للشك إلى أنه عمل في الوظيفة المشار إليها، ما مؤداه أن إنهاء علاقة العمل حدثت خلال فترة الاختبار، ومن ثم فإنه يتحتم عليه سلوك الطريق الذي رسمه القانون، بأن يقدم طلبه إلى دائرة العمل المختصة، وعلى الدائرة أن تستدعي طرفي النزاع واتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية الوضع بينهما ودياً، وإذا لم يتحقق ذلك خلال النزاع تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وقالت إن الأوراق خلت مما يدل على علم دائرة تنظيم علاقات العمل بالشكوى، ورفضت الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news