المحكمة قضت برفض الدعوى
امرأة تتهم خياطة بإفساد 10 أثواب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد خياطة اتهمتها بإفساد 10 أثواب، وطالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 11 ألفاً و596 درهماً.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد خياطة طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 2000 درهم ثمن الأقمشة التي تم عطبها وتخريبها، وردّ مبلغ 5596 درهماً سلمتها للمدعى عليها مقابل عملها الذي لم يتم وفق المتفق عليه والمطلوب، بإضافة إلى إلزامها بمبلغ 4000 درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها نتيجة عدم مسؤولية وإهمال وخطأ المدعى عليها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.
وأشارت المدعية إلى اتفاقها مع المدعى عليها على تفصيل 10 أثواب لها، وقامت بسداد مبلغ 5596 درهماً لقاء الخياطة. وعند استلامها الأثواب، تبين لها أن المدعى عليها لم تلتزم بالمقاسات، وأدى ذلك لتلف القماش وعدم القدرة على إصلاحه، ما تسبب في حرمانها القماش الذي اشترته بمبلغ 2000 درهم، فضلاً عن عدم استفادتها من الأثواب لاختلاف المقاسات، وهو ما سبب لها ضرراً مادياً ومعنوياً.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، كما أن المحكمة تبحث عناصر المسؤولية وهو ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية في ما بينهما، وكان المقرر أن «المسؤولية العقدية توقع على المدعي عبء إثبات خطأ المدعى عليه بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذه أو التأخير فيه، وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك»، مشيرة إلى أن «البين من الأوراق، أن المدعية لم تبيّن ركن الخطأ، كما أنها لم تقدم خبرة استشارية تستأنس المحكمة بها في حكمها، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها»، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news