استشارة
صاحب منشأة يشك في أن أحد موظفيه يختلس أموال الشركة ولا يوردها إلى الحساب البنكي، ويحقق داخلياً للتوصل إلى الحقيقة، وتحديد مصدر الاختلاسات وحجمها، فما الإجراءات التي يحق له اتخاذها ضد العامل لحين الانتهاء من التحقيق في الأمر؟ (س.ع)
ينص القانون على أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتاً عن العمل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو عدم ارتكاب مخالفة أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من أجر خلال مدة الإيقاف.
ولصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتاً عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، لحين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية. ويوقف أجره عن مدة الوقف، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته الجنائية، أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة وجب إعادته إلى عمله مع صرف أجره الموقوف كاملاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news