شطب دعوى لعدم حضور طرفيها

أقام شخص خليجي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة بسداد 11 ألفاً و500 درهم على سند من القول، إنه اتفق معها على بناء ملحق في منزله، وسدد لها المبلغ الذي حددته له لإتمام الاتفاق، لكن مالك الشركة لم يلتزم بالتنفيذ، ولم يرد المال إلى صاحبه.

وقدّم المدعي سنداً لدعواه هو حافظة مستندات طُويت على صورة من إيصال قبض، لكن حين تم تداول الدعوى أمام المحكمة لم يمثل أي من طرفي الدعوى، فقررت المحكمة شطبها.

وطلب المدعي تجديد نظر الدعوى، لكنه فعل ذلك بعد الموعد القانوني، فاعتبرتها المحكمة كأن لم تكن، وألزمته بالمصروفات باعتباره خاسراً.

تويتر