نزاع بين شركتي تأمين حول «تعويض الأضرار»

سائق يقتحم متجراً بسيارته ويحطم محتوياته

«المحكمة» رفضت طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد فاتورة أتعاب الخبير الاستشاري. أرشيفية

اقتحم سائق آسيوي متجراً كبيراً وحطّم واجهته، مسبباً أضراراً كبيرة في محتوياته من أثاث وبضائع وتجهيزات، ودار نزاع تأميني بين الشركة المؤمنة على المتجر، وتلك المؤمنة على سيارة السائق المتسبب، أمام المحكمة المدنية في دبي، على الرغم من وقوع الحادث في إمارة أخرى.

وأقامت شركة التأمين المؤمنة على المتجر دعوى طالبت فيها بإلزام الأخرى بأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 67 ألفاً و823 درهماً قيمة الأضرار التي وقعت بسبب فعل السائق المؤمن لديها، والتي تحملتها نيابة عنها لصالح ملاك المتجر.

وفي تفاصيل الدعوى، ذكرت الشركة المدعية أنها تولت التأمين على المتجر (هايبر ماركت) ضد جميع مخاطر الممتلكات، وفي هذه الأثناء اقتحم سائق واجهة المتجر بسيارته، مكملاً طريقه إلى الداخل، وتسبب في أضرار كبيرة، شملت تحطيم تجهيزات الديكور، والأثاث والبضائع والممتلكات الأخرى.

وانتهت الجهة المعنية بتقدير الخسائر إلى أن قيمة التعويض المستحق للمتجر المؤمن له تبلغ 54 ألفاً و278 درهماً بعد خصم الفارق الذاتي لوثيقة التأمين وقيمة الاستخلاص.

وقالت الشركة المؤمنة على المتجر، إنها بموجب هذا التقدير سددت المبلغ المطلوب إلى عميلها (المؤسسة مالكة المتجر)، بموجب فاتورة ضريبية وحصلت منه على مخالصة تثبت التزامها بواجبها حياله.

وذكرت أنها رجعت لاحقاً إلى الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث، وطالبتها بمبلغ التعويض 54 ألفاً و278 درهماً، إضافة إلى 13 ألفاً و545 درهماً قيمة فاتورة التقرير الاستشاري، لكن الشركة المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية بحقها.

بدورها قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية من خلال محاميها، طلبت فيها عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ولعدم الصحة والثبوت، كما طلبت احتياطياً ندب خبير هندسي على نفقة المدعية للانتقال ومعاينة مكان وقوع الحادث لفحص الأضرار التي لحقت بممتلكات المؤمن عليه، وتقدير قيمة الإصلاحات التي تتناسب مع تلك الأضرار.

وبعد استيفاء الإجراءات، حجزت المحكمة الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه في ما يتعلق بدفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فهو غير سديد، لأن الصفة في الدعوى تتحقق متى كان المدعي صاحب شأن في الحق المطالب به، وأن استخلاص هذه الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع.

وقالت المحكمة: «الثابت في تقرير الجهة المعنية بتخطيط الحادث، أن المدعى عليها هي الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة، ومن ثم فإن الصفة متوافرة في حقها».

وحول موضوع الدعوى، أفادت المحكمة بأنه من المقرر، وفق قانون المعاملات المدنية، أنه يجوز لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له، بما دفعته إليه من ضمان عن الضرر، ما لم يكن الذي أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له، أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً مسؤولاً عن أفعاله.

وأشارت إلى أن الثابت لديها بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الشركة المدعية، أن المؤمن له (المتجر) يستحق التعويض المقدر بمبلغ 54 ألفاً و278 درهماً، كما أن الثابت هو التزام الشركة المدعية بواجبها التعاقدي تجاه المؤمن له، وقامت بتعويضه على النحو المطلوب بسداد المبلغ المشار إليه، والحصول على سند مخالصة بذلك.

وفي ظل أن الشركة المدعى عليها لم تقدّم عكس ما انتهى إليه الخبير الاستشاري، أو تنفيه، فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ الذي سددته.

ورفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 13 ألفاً و545 درهماً قيمة فاتورة أتعاب الخبير الاستشاري، كون موضوع الدعوى هو حوالة الحق بين الأطراف، ولا شأن للمدعى عليها بأي رسوم مسددة من قِبل المدعية.

وفي ما يتعلق بطلب المدعى عليها ندب خبير هندسي للانتقال ومعاينة مكان وقوع الحادث لفحص الأضرار التي لحقت بالمتجر، فقد رفضت المحكمة الطلب أيضاً، كونها اطمأنت إلى تقرير الخبير الاستشاري المقدم لها، ولأن المدعى عليها لم تكلف نفسها عناء ما يثبت عكس ذلك التقرير.

تويتر