زوجتي نزيلة بالمؤسسات العقابية لسبب لا دخل لي به، فهل أستمر في تحويل نفقتها إلى حسابها البنكي؟

زوجتي نزيلة بالمؤسسات العقابية لسبب لا دخل لي به، فهل أستمر في تحويل نفقتها إلى حسابها البنكي؟

(أ.ش)

من المستقر عليه قانوناً أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي.

ولا تسقط النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.

وحسناً فعل السائل بتحويله النفقة الشهرية إلى حساب زوجته حتى يسهل إثبات سدادها، أما إذا كانت الزوجة مسجونة، فإن نفقتها تسقط وفق المقرر قانوناً بأنه تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي، وإذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي، وإذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، وإذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجارٍ تنفيذه، وإذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

وتعتبر النفقة على الزوجة أثراً من آثار الزواج، وهي ما يصرفه الرجل على زوجته مما تحتاج إليه عادة - وفقاً لما أشارت إليه المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية - من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والخدمة، حسب المتعارف عليه، وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

الأكثر مشاركة