بعد القبض عليها وإيداعها جناح العلوم السلوكية أسبوعاً

موظفة تطلب 100 ألف درهم تعويضاً لاتهامها بمحاولة إيذاء نفسها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامتها موظفة في مدرسة خاصة بحق المدرسة ومسؤولة إدارية فيها، بعدما اتهمتها الأخيرة في بلاغ رسمي بمحاولة إيذاء نفسها، ما تسبب في القبض عليها وإيداعها جناح العلوم السلوكية لمدة أسبوع.

وأقامت المعلمة دعوى قضائية بحق المدرسة والمسؤولة، مطالبة بإلزامهما تضامناً بأن تؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها بموجب عقد العمل المحدد المدة التحقت بالعمل لدى المدعى عليها الأولى براتب شهري، إلا أن المدعى عليها الثانية (الإدارية)، تعمدت مضايقتها أثناء العمل، وحاولت وقفها عن العمل دون وجه حق، وتهديدها بالفصل من العمل.

وأشارت المدعية إلى أنها عند رفضها التوقيع على ورقة إنهاء الخدمات، قدّمت المدعى عليها الثانية دون أي مقدّمات بلاغاً كيدياً تتهمها فيه زوراً بأنها حاولت إيذاء نفسها، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بحفظ الدعوى الجزائية لعدم الجناية.

وشرحت أنه نتيجة لما تقدمت به المدعى عليها الثانية من بلاغ، قُبض عليها، ووضعت القيود الحديدية في يديها أمام العاملين والطلبة، وتم إيداعها جناح العلوم السلوكية لمدة أسبوع.

وقدّمت المدعية سنداً لدعواها هو قرار إحالة النزاع من إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، وقرار حفظ الجنحة، إضافة إلى تقرير طبي. وقدّم وكيل المدعى عليهما مذكرة جوابية التمس في ختامها رفض الدعوى لعدم الأحقية وعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر قانوناً، يقدّر التعويض بقدر الضرر، والضرر يشمل ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، كما أنه من المقرر أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر، مشيرة إلى أن مناط استحقاق المدعية للتعويض المطالب به من جانبها، هو قيام الخطأ بحق المدعى عليهما الأولى والثانية، وتوافر علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.

وأكدت المحكمة أن المدعية طوال مراحل مثولها في الدعوى لم تتقدم بدليلها المعتبر على أن المدعى عليهما الأولى والثانية قد كادتا لها، حيث إنهما قدمتا بلاغاً كيدياً بحقها مدعيتين فيه أنها تحاول إيذاء نفسها. وما يؤيد هذا النظر هو أن الصور الكيدية على النحو الذي صوّرته المدعية في صحيفة دعواها لا يوجد في أوراق الدعوى ما يؤيده، لاسيما أن القرار الصادر عن النيابة العامة والمعنون بـ«أمر حفظ جنح» خلا تماماً من الإشارة إلى توافر الكيدية، وأنها خلصت إلى حفظ الدعوى الجزائية لعدم الجناية وعدم ثبوت أن المدعية كانت تقصد إزهاق روحها.

وتكون المدعية قد عجزت عن إثبات ما يبرر إلزام المدعى عليهما بتعويضها، ويصبح طلبها التعويض فاقداً لسنده الواقعي والقانوني.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية برسومها ومصروفاتها.

• المدعية لم تتقدم بدليل معتبر على أن المدعى عليهما الأولى والثانية قد كادتا لها.

تويتر