محامٍ يخسر دعوى أتعابه بسبب خطأ قانوني
خسر محامٍ أتعابه في دعوى قضائية بسبب خطأ قانوني، حيث قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أتعاب أقامها المحامي ضد موكل سابق، طالبه فيها بسداد مبلغ قدره 40 ألف درهم أتعاباً متفقاً عليها. وأشارت المحكمة في رفضها إلى أن المدعي لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون.
وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد موكل سابق طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 40 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الامتناع وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محامٍ، يمثل المدعي المدعى عليه بصفته وكيلاً عن زوجته في دعوى تجاري عقاري، وحُددت قيمة الأتعاب بمبلغ المطالبة القضائية، وقد باشرت شركة المحاماة التابعة للمدعي الأعمال المنوطة بها إلا أن المدعى عليه لم يسدد الأتعاب رغم تحريره إقراراً بسداد المبلغ في غضون شهر.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن طرفي التداعي قد أبرما اتفاقية بينهما معنونة بـ«اتفاقية أتعاب محامٍ» على أن يقوم المدعي بتمثيل المدعى عليه وزوجته وتولي مهمة الدفاع عنهما، وتضمن ذلك العقد التمثيل أيضاً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بكافة درجات التقاضي، وتم تحديد أتعاب المدعي عن المهام الموكلة إليه بمبلغ قدره 40 ألف درهم، يسدد نصف المبلغ خلال شهر من تاريخ الاتفاقية والنصف الآخر يتم سداده بعد انتهاء الدعوى موضوع الاتفاقية مباشرة.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتفق عليه في الاتفاقية، وهو الأمر الذي يكون معه واقع الحال أن المدعي لم يسلك الطريق المرسوم له قانوناً للمطالبة بأتعابه بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، لاسيما أن المطالبة بتلك الأتعاب أو المنازعة فيها تكون وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تنص على أنه «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى - وحدها دون غيرها» وطبقاً للمادتين 140 و141 من قانون الإجراءات المدنية عن طريق تقديم طلب إلى القاضي أو رئيس الدائرة التي نظرت الدعوى، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.