رجل يتهم مشتري سيارته بارتكاب مخالفات بـ 17 ألف درهم
أقام شخص من جنسية آسيوية، دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بفسخ عقد المبايعة، وإرجاع مبلغ 12 ألف درهم المتبقي من قيمة المركبة، وسداد قيمة المخالفات البالغة 17 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى قيامه ببيع مركبة للمدعى عليه، بموجب عقد بيع إلا أن الأخير لم يتمم إجراءات التنازل أو سداد المتبقي من قيمة المركبة، وعند التواصل معه لم يقم بالرد على المكالمات الهاتفية، وقد تسبب بمخالفات مرورية على المركبة تبلغ قيمتها 17 ألف درهم، وقدم سنداً لدعواه، اتفاقية عرفية معنونة بـ(اتفاقية بيع سيارة) مبرمة بين طرفي التداعي، ومحررة بلغة أجنبية، ومترجمة أصولاً إلى العربية، وصورة من ملكية المركبة محل الدعوى.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي وقرر عدم سداد قيمة المخالفات، وأن طلبه يكمن في المتبقي من مبلغ العقد، وقيمة المخالفات على المركبة، ولم يحضر المدعى عليه، وتبين تمام إعلانه بموجب رسالة نصية.
من جانبها، أوضحت المحكمة، أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك المركبة محل الدعوى، وقد أبرم مع المدعى عليه عقداً لبيعها للأخير بمبلغ 13 ألف درهم مدفوع منها مقدماً مبلغ ألف درهم، ويتبقى مبلغ 12 ألف درهم يُستحق بعد أسبوع من التحويل، وكان المدعي قد أسس طلبه على أن المدعى عليه لم ينفذ ما التزم به من سداد المبلغ، وعند التواصل معه لاستكمال إجراءات تحويل المركبة باسمه لم يجب على المكالمات.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي، طيلة مراحل مثوله بالدعوى لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على صحة ما يدعيه من إخلال المدعى عليه بسداد باقي ثمن المبيع، أو أن الأخير ارتكب مخالفات مرورية بمبلغ 17 ألف درهم، لاسيما أن صورة ملكية المركبة المرفقة بأوراق الدعوى، لا يمكن أن تكون سنداً لترجيح صحة ما يدعيه المدعي بأن الملكية غير معاصرة لوقت الدعوى الماثلة ومنتهية الصلاحية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.