18 ألف درهم عقوبة لرجل وامرأة اعتديا على جارتهما بالضرب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل وامرأة اعتديا بالضرب على جارتهما في شقتها بأن يؤديا إليها 8000 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبتهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 5000 درهم لكل منهما، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فقط لمدة ثلاث سنوات، ليصبح إجمالي العقوبة المالية 18 ألف درهم.
وفي التفاصيل، رفعت امرأة دعوى قضائية ضد رجل وامرأة، طالبت فيها إلزامهما بأن يؤديا إليها 51 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عمّا لحقها من أضرار، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليهما اعتديا عليها أثناء وجودها في منزلها، وتعمدا إهانتها أمام جيرانها، حيث قامت المدعى عليها الثانية بقبضها من يدها، ودفعها بالقوة على الحائط، وقام المدعى عليه الأول بسحبها من الخلف بالقوة، وتمت إدانتهما جزائياً، وقد تسبب فعلهما في الإضرار بها أدبياً ومادياً.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعى عليهما، وطالبا برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية لعدم الصحة والثبوت، وعدم الأحقية، وانعدام الدليل، ورفض طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية والمعنوية، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات الجزائية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي بأن القضية المذكورة أعلاه لم تستأنف حتى تاريخه، وأن الحكم أصبح باتاً ونهائياً وقد انتهى إلى إدانة المدعى عليهما عن تهمة (الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً).
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الجزائية قد حكمت حضورياً، بمعاقبة المدعى عليهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 5000 درهم لكل منهما، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وألزمتهما بالرسوم الجزائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وأرجأت البت في المصروفات، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما (الاعتداء على سلامة جسم المدعية)، وقد ألحقا بها الضرر الأدبي (الألم والحسرة والحزن)، والضرر المادي (المساس بسلامة جسمها)، وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعية مبلغ 8000 درهم تعويضاً، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات.