استشارة
امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية أولى، وخلال فترة العدة توفي الزوج، فكيف تحتسب العدة؟
بدايةً يجب أن نعرف أن العدة هي مدة تربُّص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة، وتبدأ منذ وقوع الفرقة، وعدة من يتوفى عنها زوجها في زواج صحيح هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا ينتهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، فمعتدة الطلاق الرجعي زواجها قائم.
وإذا توفي مطلقها خلال العدة يصدق عليها أنها متوفى عنها زوجها، فتخضع في عدتها لحكم من توفي عنها زوجها في زواج صحيح، وتنهدم عدة الطلاق التي سبقت الوفاة، وتستأنف عدة الوفاة أربعة أشهر و10 أيام، أو نحو 130 يوماً منذ الوفاة.
وبناءً على ذلك إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى.
أما المطلقة طلاقاً بائناً أو المفسوخ زواجها (الخلع) إذا توفي زوجها قبل انقضاء عدتها، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تعتد عدة الوفاة، إذ إنها لا يصدق عليها أنها زوجة وقت وفاة مطلقها، ولا تنطبق عليها الآية الكريمة: «والذين يتوفون منكم»، لانقطاع العلاقة الزوجية بينهما منذ الطلاق، ولذلك فلا توارث بينهما إن حصلت الوفاة أثناء العدة، لعدم وجود سبب الإرث بينهما الذي هو الزوجية، إذ إنها انتهت بالبينونة قبل الموت.