اشتراها لها بقرض بنكي قبل أن تطلب الطلاق

عربي يقاضي زوجته السابقة بسبب «سيارة»

أقام رجل من جنسية عربية دعوى قضائية مدنية، طالب فيها زوجته السابقة بسداد قيمة سيارة اشتراها لها عن طريق الرهن المصرفي قبل أن تنفصل عنه.

وشملت الدعوى البنك الذي رهنت عليه المركبة، وشركة التأمين المؤمنة عليها.

وذكر أن إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة مطلقته 53 ألفاً و407 دراهم.

وبعد نظر الدعوى من المحكمة المدنية، قضت بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، قال المدعي في بيان دعواه إن المدعى عليها كانت زوجة له، وبناء على طلبها وفّر لها سيارة للاستخدام الشخصي برهن من أحد البنوك (المدعى عليه الثاني)، وكان يسدد الأقساط الشهرية للمركبة بانتظام، إلى أن أقامت ضده دعوى تطليق للضرر والشقاق، وقد صدر حكم بالطلاق البائن.

وقال المدعي في مذكرة الدعوى إن السيارة المرهونة باسمه تعرضت لحادث مروري، وأصبحت في حكم الخسارة الكلية، فخاطبه البنك لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السيارة، وهو 53 ألفاً و407 دراهم، في ظل أن عقد تأمين السيارة ليس شاملاً، وأبلغ شركة التأمين المدعى عليها الثالثة بذلك.

وأضاف أنه فوجئ لاحقاً بأن زوجته السابقة بصفتها المؤمنة على السيارة، طلبت إصلاحها بدلاً من إلغائها كما كان مقرراً، ووقّعت على إقرار بأنها لا تمانع من إصلاحها خارج الوكالة.

وأشار إلى أنه كان يدفع أقساط المركبة في ظل أن المدعى عليها الأولى كانت زوجته، لكن رابطة الزوجية بينهما زالت بالطلاق، ولاتزال السيارة مثقلة بدين على هيئة أقساط شهرية يسددها لها، وأقام دعواه لاسترداد ما دفعه لشراء المركبة التي تستخدمها.

من جهته، قدم البنك (المدعى عليه الثاني) مذكرة قانونية طلب فيها عدم قبول الدعوى لعدم الصحة والثبوت، كما قدمت شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) مذكرة دفعت فيها برفض الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، فضلاً عن انعدام صفتها فيها.

بينما قدّمت المدعى عليها الأولى مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى شكلاً، لعدم اتباع المسك القانوني، وهو عرض النزاع على لجنة التسوية، فضلاً عن عدم وجود صفة لها، وسبق الفصل في النزاع بينها وبين مطلقها.

وبعد نظر المذكرات المقدمة من جميع الأطراف، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي، أنه لا يجوز أن تقيد لدى المحاكم أي دعوى تدخل ضمن اختصاص مركز تسوية المنازعات، إلا بعد عرضها على المركز أو الجهة الحكومية أو الجهة المصرح لها.

وفي حال تعذر تسويتها ودياً عن طريق الصلح لأي سبب كان، فإنه يتم عرض المنازعة على القاضي المختص ليقرر الفصل فيها مباشرة بقرار مسبب يتم بموجبه إنهاء الخصومة أو إحالتها إلى المحكمة المختصة.

وحدّد القانون اختصاصات المركز، ومن بينها المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، وفي ظل أن المدعي قيد الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون اللجوء إلى مركز التسوية الودية للمنازعات أولاً، فلم تقبل المحكمة دعواه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

تويتر