50 ألف درهم لـ «التصالح» في مخالفة «التوظيف الصوري»
وضعت التعديلات الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل أربعة شروط لإجراء التصالح بين وزارة الموارد البشرية والتوطين من جانب، ومنشآت القطاع الخاص من الجانب المقابل، في مخالفات «التوظيف الصوري»، أبرزها أن يكون الصلح بناءً على طلب من صاحب العمل، وأن يسدّد الراغب في الصلح 50 ألف درهم (50% من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لمخالفة التوظيف الصوري البالغة 100 ألف درهم)، مع التزامه برد الحوافز والمنافع المالية كافة التي تحصّل عليها عمّاله المعينون بشكل صوري، على أن تنقضي الدعوى الجزائية بسداد المبلغ.
وحدّدت التعديلات الجديدة للمرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهاية يوليو الماضي، سبعة أنواع من المخالفات التي تستوجب معاقبة المنشآت وجهات العمل المسجّلة لدى الوزارة، حال ارتكاب أي منها، بغرامات مالية وإدارية، تراوح قيمتها ما بين 100 ألف ومليون درهم كحد أقصى، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وتكرارها.
واستهدف التشريع الجديد من خلال المخالفات السبع تنظيم آلية استخدام العمالة من المنشآت وأصحاب العمل، بما يحمي العامل ومنظومة العمل من أي نوع من أنواع الاستغلال.
وتضمّنت قائمة المخالفات المعاقب عليها «استخدام المنشأة عاملاً لم يصرح له بالعمل لديها»، و«استقدام أو استخدام عامل وتركه دون أن يعمل»، و«استعمال تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها»، إضافة إلى «إغلاق المنشأة أو وقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين».
وشملت قائمة المخالفات كل من قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون الجديد، وكل من وافق على تشغيل حدث ممن له حق الولاية أو الوصاية عليه، وكل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وعين عاملاً أو أكثر لديه بشكل صوري.
وألزمت التعديلات التشريعية الجديدة صاحب العمل برد قيمة الحوافز المالية التي قدمت للعامل، أو أي منفعة أو ميزة من أي وزارة أو مجلس أو صندوق أو هيئة أو أي جهة حكومية أخرى منحها القانون أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اختصاصاً أو أكثر بتنظيم سوق العمل أو بزيادة تنافسية الكوادر العاملة فيه إلى الجهات التي صرفت هذه الحوافز أو المنافع. كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بالأمر ذاته في حال ساعد أياً من العاملين لديه على التهرب من الوفاء بالتزامات مقررة بموجب التشريعات على أن تتعدد العقوبة المنصوص عليها في هذا البند بتعدد العمال الذين تم تعيينهم صورياً، مشدّدة على عدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بالمطالبة بقيمة الحوافز المالية التي سددها لصالح أي من تلك الجهات.
واشترط المرسوم بقانون الجديد لتحريك الدعاوى الجزائية في مخالفة «التوظيف الصوري» وجود موافقة أو طلب رسمي من وزير الموارد البشرية والتوطين، أو من يفوّضه، فيما وضع أربعة شروط لإجراء الصلح بشأن هذه المخالفة (التوظيف الصوري): الأول أن تكون إجراءات الصلح بناءً على طلب رسمي من صاحب العمل، والثاني تقديم الطلب قبل صدور حكم قضائي في المخالفة، والثالث أن يسدد صاحب العمل الراغب في الصلح 50 ألف درهم، وأخيراً أن يعيد صاحب العمل قيم الحوافز المالية كافة التي تحصّل عليها عماله الذين تم تعيينهم صورياً على أن تنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
ودعت الوزارة أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص إلى الإيفاء بالالتزامات المهنية الواجبة عليهم عند توظيف الكوادر المواطنة، والتي يتمثل أبرزها في تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم، مشددة على ضرورة استيفاء المنشآت كذلك الالتزامات الإدارية كافة بحق العامل المواطن، والتي تشمل استصدار تصريح عمل مواطن، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر في شروط الانتفاع من مزايا برنامج «نافس».
وحذّرت الوزارة جهات العمل من الإقدام على منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، أو تخفيض أجره بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي (مزايا نافس)، والالتزام بإلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية دون تأخير.
التزامات
شدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة تقيّد المواطن عند التحاقه بالعمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص بعدد من الالتزامات القانونية والإدارية الرئيسة، أهمها التقيد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، إضافة إلى الالتزام بالقرارات ذات الصلة ببرنامج «نافس»، وأخيراً الالتزامات الواردة في عقد العمل.