استشارة

هل يحق للأم الحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة دون موافقة خطية من الولي الأب؟ (ن.ع)

في حالة رغبة بعض الأمهات الحاضنات في السفر مع المحضون خارج الدولة، يقع بعضهن في خطأ السفر دون الحصول على موافقة الولي الأب «الذي يتمتع بحق الرؤية باعتباره الولي الطبيعي الملزم بالنفقات» أو دون علمه. وفي بعض الحالات تكون كُلفة هذا الخطأ الذي يبدو بسيطاً كبيرة، وربما تصل إلى حرمان الأم من الحضانة حسب المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه «لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي».

ومرد هذا القانون إلى أن سفر الأم بالمحضون خارج الدولة يترتب عليه حرمان ولي النفس من الاطلاع على أحوال الصغير وتعهده بالرعاية، لذا اشترط المشرع أن تكون موافقته على سفرها به إلى الخارج خطية حتى يكون هناك إثبات على ذلك يمكنها الاستناد إليه إذا تنصل لاحقاً أو أنكر موافقته.

وإذا تعنت الولي ورفض سفر الأم مع المحضون، يرفع الأمر إلى القاضي، وهو صاحب القول الفصل في هذا الأمر، ليصدر قراره في ضوء المسوغات التي تقدمها الحاضنة للسفر خارج الدولة، ويستوي في ذلك إن كان السفر للاستقرار والإقامة الدائمة، أو السفر للزيارة المؤقتة سواء للنزهة والترفيه أو لأغراض أخرى مثل العلاج أو زيارة قريب.

وفي ظل أن المشرع يعطي الأولوية لمصلحة المحضون على مصلحة الأب والأم، يجب على الحاضنة قبل اتخاذ أي إجراءات للسفر أن تأخذ الموافقة الخطية من الأب، تفادياً لأي تعقيدات لاحقة قد تكلفها خسارة الحضانة أو تعطل سفرها إذا رفع الأمر إلى القاضي.

وبشكل عام فإن الود والمعاملة الحسنة بين الأبوين يمثلان عاملاً أساسياً في تجاوز أي تعنت أو تعقيدات متعلقة بهذا الشأن.

الأكثر مشاركة