عاملة مساعدة تسرق مجوهرات كفيلتها وبطاقاتها البنكية وتهرب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عاملة مساعدة بأن تؤدي إلى كفيلتها 130 ألف درهم، قيمة مشغولات ذهبية ومنقولات سرقتها من المنزل قبل هروبها.
وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية ضد عاملتها المساعدة، لمطالبتها برد مبلغ 125 ألف درهم، إضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب، مع إلزامها بالفائدة القانونية على المبالغ المطالب بها بـ12% سنوياً من تاريخ هروبها حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل في منزلها وعلى كفالتها، وسرقت بعض المجوهرات الخاصة بها وهاتفها، ومحفظة أموال وبطاقات البنوك، ثم قامت بالفرار، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي.
من جانبها، بينت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليها بتهمة سرقة المشغولات الذهبية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة في الأوراق المملوكة للمدعية، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه عن طريق النقض، وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي (سند الدعوى) هو أن قيمة المسروقات تقدر بمبلغ 125 ألف درهم، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز قوة الأمر المقضي به معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعية بالمبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض، لفتت إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، وقد ترتب عليه ضرر تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمشغولات الذهبية والمنقولات التي تقدّر بمبلغ 125 ألف درهم من جراء فعل المدعى عليها، فضلاً عن الآلام النفسية وشعورها بالحزن والأسى تجاه ما فعلته الأخيرة. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 130 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.