الطب الشرعي أثبت نسبه لوالده

امرأة تطالب طليقها باسترداد نفقة 17 عاماً أنفقتها على ابنهما

المحكمة رفضت طلب الأم استمرار حضانتها للابن. أرشيفية

أقامت امرأة دعوى قضائية في محكمة الفجيرة الاتحادية تطالب فيها بإلزام مطلقها بدفع 500 ألف درهم قيمة النفقة التي تحملتها منذ ولادة ابنهما في عام 2006، مطالبة باستخراج أوراق ثبوتية له، وإلزامه بتسجيله في إحدى مدارس الدولة، وبعد أن ثبتت المحكمة في حكم سابق أن مطلقها والد ابنها.

وكانت المدعية أقامت دعوى سابقة تفيد بأنها تزوجت بالمدعى عليه، ودخل بها بموجب عقد شرعي، وحملت منه على فراش الزوجية، ثم طلقها وهي في فترة الحمل التي تثبتها وثيقة إثبات الطلاق.

وأرفقت الأسانيد القانونية التي تدعم قضيتها وتضمنت عقد الزواج الذي تم عام 2005، وفقاً لأحكام الشرع والقانون، مشيرة إلى أنها رُزقت منه - على فراش الزوجية - بابن عام 2006، لكن المدعى عليه رفض الاعتراف به، على الرغم من قيام علاقة زوجية صحيحة - وثبوت الفراش - دون مبرر أو سبب شرعي، للتهرب فقط من تحمّل مسؤولية ابنه ومصروفاته ونفقاته، وهو الأمر الذي سبب لها ولابنها بالغ الضرر المادي والمعنوي نتيجة إنكار المدعى عليه.

وقابلها المدعى عليه بدعوى أخرى أفاد فيها بأنه كان زوجاً للمدعية، وتم الطلاق بينهما، وأثناء إثبات الطلاق أمام محكمة الفجيرة الشرعية، أقرت مطلقته بأنها حامل، ثم سافرت إلى موطنها، وحين تواصل معها لسؤالها عن الحمل، أجابته بأنها أجهضت حملها، وبعد ذلك انقطع التواصل بينهما.

وذكر في أوراق القضية أنه بعد 17 عاماً فوجئ برفع طليقته دعوى ضده في محكمة الفجيرة الشرعية، تطالب فيها بإثبات نسب الطفل، وقضت المحكمة برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، إلا أنها لم ترتض واستأنفت الحكم، وأصدرت محكمة الفجيرة للاستئناف حكماً تمهيدياً بعرض المدعي وابنه والمدعى عليها على الطب الشرعي لفحص «دي إن إيه» الخاص بهم، وأثبتت المحكمة عبر الطب الشرعي بعد أخذ العينات نسب الابن للمدعى عليه.

وطالب المدعى عليه المدعية بتعويضه ثلاثة ملايين درهم وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، الذي يتضمن أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله - ولو غير مميز - ضمان الضرر، ومفاد ذلك أن كل فعل يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض، وذلك بعد أن أضرته حينما أخفت ابنه، وحرمته منه، وقد تعمدت إبلاغه بأنها أجهضت الحمل، ولم تلده حياً بعد إيقاع الطلاق بينهما، والسفر إلى موطنها، وحرمته منه طوال تلك الفترة، وقابلت المحكمة دعواه بالرفض.

وأفادت المحكمة في القضية التي أقامتها المستأنفة أخيراً مطالبة بإلزام طليقها بدفع 500 ألف درهم قيمة النفقة التي تحملتها منذ ولادة ابنهما في عام 2006، وبإلزامه بتسجيله في إحدى مدارس الدولة واستخراج أوراق ثبوتية له وغيرها من الطلبات، بأن الابن أصبح بالغاً شرعاً، ومن ثم يكون خرج من عباءة حضانة النساء والرجال، وأصبح يَحضن ولا يُحضن، وله حرية الاختيار بشأن من يرغب في العيش معه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب المستأنِفة، وهو استمرار حضانتها لابنها.

كما قضت بإلزام المستأنف ضده باستخراج الأوراق الثبوتية للابن وتسجيله في إحدى مدارس الدولة وإلزامه بمبلغ 1500 درهم شهرياً نفقة، وأجرة حضانة بـ500 درهم شهرياً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

• المحكمة قضت بإلزام الأب باستخراج الأوراق الثبوتية للابن وتسجيله في إحدى مدارس الدولة، وبمبلغ 1500 درهم شهرياً نفقة، و500 درهم أجرة حضانة.

تويتر