استشارة

متى يصبح الحكم نهائياً؟ وهل هناك استثناءات بعد انتهاء مرحلة التقاضي؟ (م.أ)

يصبح الحكم نهائياً بعد استيفاء مراحل التقاضي إلا في حالات خمس بحسب نص المادة (257) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته: الأولى إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى قتله حياً، والثانية إذا صدر حكم في واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر في الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، والثالثة إذا حُكم على شاهد أو خبير بعقوبة الشهادة الزور أو بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لذلك تأثير في الحكم، والرابعة إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم، والخامسة إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.

وعملاً بموجبات نص المادة 258 في الحالات الأربع الأولى يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب ليس النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم الذي يطلب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة، ويجب أن يرفع الطلب خلال الشهور الثلاثة التالية لتقديمه، ويكون حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن.

تويتر