ما حكم زواج المجنون أو مَن يعاني خللاً عقلياً؟
الجنون قانوناً حالة عقلية يتصف صاحبها بفقدان ملكة الإدراك «أو العقل أو الوعي»، وما يرافقها من اختلال وضعف في الوظائف الذهنية للدماغ. والجنون نوعان جنون مُطبق، أي أن صاحبه مصاب بهذه العلة منذ ولادته، ويصعب عادة شفاؤه، وجنون غير مُطبق، أي أن صاحبه طرأ عليه حديثاً، أو أنه يتناوب يأتي ويذهب، ويكون قابلاً للعلاج. أما الشخص الذي يعاني خللاً عقلياً أو ما يوصف بـ(المعتوه) فهو ناقص العقل من غير جنون، أي ليس في وضع عقلي سليم، أو غير مؤهل ذهنياً، ويكون عادة شخصاً عاجزاً عن كل شيء. أما بالنسبة لعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه، فقد تقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020، أنه لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه، أو مَن في حكمهما إلا بإذن القاضي، وبعد توافر الشروط الآتية: قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته، وكونه مرضاً لا ينتقل منه إلى نسله، وكون زواجه فيه مصلحة له، ويتم التثبت من الشرطين الأولين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص، يشكّلها وزير العدل أو الشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع وزير الصحة.
وبالنظر إلى هذا النص القانوني نجد أن المشرّع راعى الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، وقيّد مسألة الزواج باشتراطات منطقية وموضوعية، تراعي مصالح جميع الأطراف.