5000 درهم تعويضاً لرجل سبّته طليقته عبر «واتس أب»
ألزمت المحكمة المدنية في دبي امرأة عربية بتعويض قيمته 5000 درهم لزوجها السابق، بعد إدانتها بسبّه وقذفه هو وزوجته الحالية عبر تطبيق «واتس أب».
وقدّم المدعي تقريراً طبياً من استشاري نفسي يفيد بتأثره نفسياً لفترة طويلة أثّرت في عمله وحياته، بسبب إهانة طليقته له، وطعنها في أخلاقه هو زوجته، وتوجيه اتهامات غير لائقة لهما.
وتفصيلاً، رفع رجل عربي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالباً بتعويض قيمته 300 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، مع فائدة تأخيريه بنسبة 5%، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه، إنه كان زوجاً للمدعى عليها بعقد زواج صحيح وشرعي، ومن ثم حدث الطلاق، وفي مرحلة لاحقة فوجئ برسائل ترد إليه منها عبر تطبيق «واتس أب» تضمنت عبارات سب وقذف وإهانة بالغة له، تطعن في شرفه، وتحط من كرامته وتستهزئ به، كما نالت من زوجته الحالية وابنه منها.
وأضاف أنه تقدم ببلاغ بحقها، وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجزاء بتهمة السب والقذف، باستخدام وسيلة تقنية معلومات، لافتاً إلى أن محكمة أول درجة أدانتها وقضت بتغريمها مبلغ 1000 درهم، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية المقررة.
وأشار إلى أن الجرائم التي ارتكبتها المدعى عليها بحقه، تسببت له في أضرار أدبية ومعنوية ومادية بليغة، تتجاوز حدود الاحتمال، إذ أصابه منها أسى على نفسه وعرضه، ونالت عباراتها من كرامته وشرفه بأقذع وأفظع الأوصاف.
وأوضح أن البيان يعجز عن وصف الألم الذي عصف بقلبه، ولديه يقين تام بأنها قادته إلى عيادة الطب النفسي، وأثّرت فيه من جميع النواحي، الأمر الذي أدى إلى خضوعه للعلاج والتأهيل، ما حال دون انتظامه في عمله، وفوّت عليه فرصة الكسب الذي كان يمكن أن يجنيه لو استثمر وقته وتفكيره وصحته في عمل أو مصلحة مناسبة تدر عليه دخلاً أو منفعة مادية أو اجتماعية أو معنوية، كما اضطرته إلى توكيل محامٍ لتمثيله، والدفاع عنه، عازياً كل ذلك إلى الخطأ الشخصي الذي ارتكبته المتهمة حياله.
وأوضح انه أقام نزاعاً محدد القيمة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، أحيل للمحكمة لاحقاً في ظل عدم التوصل إلى تسوية، وقدّم حافظة مستندات تضمنت صوراً من رسائل «واتس أب» أرسلتها إليه المدعى عليها، وصورة من ملف القضية الجزائية، وشهادة صادرة من النيابة العامة في دبي تفيد بنهاية الحكم، وتقريراً طبياً عن حالته النفسية.
بدورها حضرت المدعى عليها، وقدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى لعدم الصحة أو الثبوت، ومن ثم حجزت المحكمة الدعوى للحكم.
وبعد نظر الأوراق والمذكرات، أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصّل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً، في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل، تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها.
وأوضحت أنه مما لاشك فيه أن تلفّظ المدعى عليها بالعبارات الواردة في الحكم الجزائي قد سبب ضرراً أدبياً للمدعي تمثّل في الإساءة إلى سمعته، والتحقير من شأنه أمام ذويه، كما أنها تخدش شرفه، ومن ثم قضت بتعويضه 5000 درهم، ورسوم وأتعاب الدعوى.