قصص
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بإدانة شخصين من جنسية دولة عربية، بتهمة الاستيلاء على 600 ألف درهم بطريقة احتيالية من شخص خليجي، ومعاقبتهما بالحبس ستة أشهر وتغريمهما المبلغ، وإبعادهما عن الدولة، وقضت ببراءتهما من التهمة الموجّهة إليهما.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمين استدرجا المجني عليه من خلال الاستعانة بطريقة احتيالية، إذ اتخذا لنفسيهما مقراً فخماً، وعرضا عليه مشروعات خارج الدولة، وأغرياه بنسبة أرباح شهرية كبيرة، فوقّع على عقود استثمار معهما في مجال المعدات والبذور الزراعية، وأعطاهما شيكات مؤجلة بقيمة المبلغ، حتى يكتسبا ثقة تساعدهما على اجتذاب كثير من المستثمرين، ثم غيّر المتهم الأول اسم الشركة، وسحب العقود القديمة، وهرب بعد ذلك.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانتهما، فاعترضا على الحكم أمام المحكمة ذاتها التي قبلت المعارضة، وأيدت الحكم الأول حضورياً، بعدما رأت أنه جاء في محله للأسباب التي بُني عليها، ولم يُبد المتهم الأول دفاعاً ليغيّر به وجه الرأي في الدعوى.
وطعن المتهمان أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءتهما.
mfouda@ey.ae