استشارة
هل ينفق الرجل على زوجته حتى لو كانت تعمل ومستقرة مادياً؟ ومتى تعتبر النفقة ديناً في ذمة الزوج؟ «م.ع» دبي
بدايةً يجب أن نعلم أن عقد الزواج يلزم الرجل بالإنفاق على زوجته لأنه يجعلها في عصمته، ويعطيه القوامة عليها، كما يجعلها محتسبة لحقوقه عليها.
ويقتضي الحفاظ على كرامتها أن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدِّين، أو كانت في بيت أهلها ولم يطلبها إلى بيته ولم ترفض أو امتنعت بغير حق عن البقاء في منزله، لأن استعدادها لطاعته يعد بمثابة التسليم الحكمي.
ونفقة الزوج على زوجته تثبت منذ العقد الصحيح، وهو دين في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق، ما لم يكن ثمة نشوز مسقط للنفقة، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع الدعوى التي تطالب الزوجة فيها بالنفقة عن أي فترة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مفروضة بالتراخي، لأن إطلاق المطالبة بها يُعد إرهاقاً للزوج، وتم تحديد المدة التي يحق لها طلب نفقة ماضية