150 ألف درهم تعويضاً لزوجة سائق تسبب في حادث مروري
رفضت المحكمة المدنية في دبي طعناً تقدمت به شركة تأمين لخفض مبلغ التعويض الذي قررته لجنة تسوية وفض المنازعات التأمينية، لصالح زوجة سائق ارتكب حادثاً مرورياً، وكانت برفقته في السيارة، من 150 ألف درهم إلى 40 ألفاً فقط.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن لجنة فض المنازعات قضت بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمرأة مبلغ 150 ألف درهم كمجموع عن التعويض المادي والجسدي والمعنوي، وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وطالبت الشركة في طعن تقدمت به أمام المحكمة المدنية بإلغاء قرار اللجنة، والقضاء برفض الشكوى فيما لا يزيد على 40 ألف درهم، كون المدعى عليها أحد ركاب المركبة المؤمنة، وزوجة المتسبب في الحادث، حسب نص البند الأول من الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2016.
كما طالبت الشركة احتياطياً بانتداب أحد خبراء التأمين المختصين للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، وبنود وثيقة التأمين سند الدعوى، لبيان حدود مسؤولية شركة التأمين، وبالنتيجة القضاء بإلغاء قرار لجنة تسوية وفض المنازعات، أو تعديله.
واستندت الشركة في دعواها إلى أن القرار المطعون فيه تجاوز الحد الأقصى للتغطية التأمينية التي تحدد المسؤولية القصوى لشركة التأمين للركاب، مضيفة أن المرأة المدعى عليها كانت من ركاب السيارة، وزوجة سائقها المتسبب في الحادث.
وأشارت إلى أن إصابات المدعى عليها الجسمانية، حسب ما جاء بتقرير الطب الشرعي - مع تحفظ الشركة عليه - تعتبر بإصابة رضية بالعمود الفقري، تخلف عنها نسبة عجز تقدر بـ20% من القدرة الكلية للظهر، ويبلغ التعويض عنها على أساس قيمة الدية بمبلغ 40 ألف درهم، وكذلك فساد القرار المطعون عليه في الاستدلال بتقرير الخبرة الطبية، رغم استعجاله تحديد نسب العجز الذي لحق بالمدعى عليها قبل استقرار حالتها بشكل نهائي، وكذلك مغالاته الشديدة في تقدير نسب العجز لديها، وكذلك مغالاة القرار المطعون فيه الشديدة في تقدير قيمة التعويض المطالب به، على الرغم من عدم ثبوت معظم الأضرار المدعاة، خصوصاً المادية.
بدورها، لم تحضر المرأة المدعى عليها رغم إعلانها قانوناً، ومن ثم يكون الحكم بمثابة الحضوري في مواجهتها.
وأوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه بخصوص نعي الشركة بأن قرار لجنة تسوية المنازعات المطعون عليه تجاوز الحد الأقصى للتغطية التأمينية المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2016، التي تحدد المسؤولية القصوى لشركة التأمين للركاب، كون المدعى عليها أحد الركاب وزوجة السائق، فإنه لما كان المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، وكانت الشركة الطاعنة وهي المنوط بها إثبات دفوعها، وتقديم الأدلة على صحتها لم تقدم صورة تقرير الحادث، أو تحقيقات النيابة العامة بشأنها، وكذلك الحكم الجزائي الصادر فيها، حتى تثبت ما يخالف ما أورده القرار المطعون فيه.
وحول موضوع الطعن، ودفع الشركة بأن تقدير التعويض المقضي به فيه
مغالاة، ولا يتناسب مع الأضرار الجسمانية المادية والمعنوية التي لحقت بالمطعون ضدها، أفادت المحكمة بأن من المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن المقرر وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للعمل الضار، وأن المحكمة لا تتقيد في تقدير التعويض للمضرور المصاب بنسبة معينة من قيمة الأرش متى رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن ما لحق المصاب من ضرر مادي وأدبي يستحق تعويضاً يجاوز حدود الدية أو الأرش.
وانتهت المحكمة إلى أن البيّن لديها من مطالعة الأوراق أن القرار المطعون فيه يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً، وانتهى إلى نتيجة صحيحة تكفي لحمل قضائه، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا مخالفة فيها للقانون، ومن ثم يكون طعن الشركة جاء على غير سند صحيح، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه، وتؤيد قرار لجنة تسوية المنازعات بتعويضها بمبلغ 150 ألف درهم.
• الضحية كانت برفقة زوجها في السيارة وقت ارتكابه الحادث وأصيبت بعاهة مستديمة.