يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

استشارة

. ما الاستثناءات التي لا تجعل الحكم نهائياً على الرغم من استيفاء درجات التقاضي؟

يصبح الحكم نهائياً بعد استيفاء مراحل التقاضي، إلا في حالات خمس، بحسب نص المادة (257) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، الأولى إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى قتله حيّاً، والثانية إذا صدر حكم على شخص في واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر في الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

أما الحالة الثالثة فتتحقق إذا حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة الشهادة الزور، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبرة أو الورقة تأثير في الحكم.

والرابعة إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم، فيما تتحقق الخامسة إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.

وعملاً بموجبات نص المادة 258 في الأحوال الأربعة الأولى يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب ليس النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم الذي يطلب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة، ويجب أن يرفع الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه، ويكون حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن.

 mfouda@ey.ae

الأكثر مشاركة