ضحية حادث دهس يطلب 300 ألف درهم تعويضاً عن «عاهة مستديمة»
طالب شخص آسيوي بتعويض قيمته 300 ألف درهم عن إصابات ألمت به وتسببت له في عاهة مستديمة نتيجة تعرضه للدهس، وقررت لجنة تسوية نزاعات التأمين إلزام شركة التأمين المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث سداد مبلغ 70 ألف درهم، لكن الشركة طعنت على القرار دافعة بأن النيابة العامة لم توجه اتهاماً للسائق المؤمن لديها، ومن ثم تنتفي مسؤوليته، كما طعن المدهوس على القرار مطالباً بزيادة المبلغ، وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة المدنية بتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم.
وتفصيلاً، نظرت المحكمة المدنية في دبي طعنين تقدم بهما طرفا النزاع، أحدهما شخص تعرض لحادث مروري، والآخر شركة التأمين المؤمنة للسيارة التي دهست الطرف الأول، ضد قرار أصدرته لجنة تسوية المنازعات التأمينية بتعويض الأول مبلغ 70 ألف درهم.
وأفاد المدعي في مطالبته اللجنة بأنه تعرض لأضرار مادية وجسدية ومستقبلية نتيجة تعرضه للدهس، مطالباً بتعويض قيمته 300 ألف درهم والفائدة القانونية 9%، إضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى.
بدورها، قدمت شركة التأمين مذكرة طلبت فيها رفض مطالبة المدعي لخلوها من الدليل الشرعي والبينة على أن سائق المركبة المؤمنة لديها هو الذي أحدث تلك الإصابات أو تسبب في الحادث.
وطعنت الشركة على قرار لجنة تسوية نزاعات التأمين الصادر بإلزامها تعويض المدعي بمبلغ 70 ألف درهم، إضافة إلى 3929 مصروفات، و500 درهم أتعاب محاماة، دافعة بأن القرار أخطأ في تطبيق القانون وشابه خطأ في الاستدلال وقصور في التسبيب، كما أخلّ بحق الدفاع، وعدم إلمام بالواقع في الدعوى.
ودفعت الشركة بعدم وجود دليل فني يعتد به قانوناً على أن الإصابة نتيجة فعل قائد المركبة المؤمن عليها، لاسيما أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى انتفاء الاتهام بحق السائق، وقدمت سنداً لذلك حافظة مستندات شملت شهادة لمن يهمه الأمر من مركز الشرطة، وأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
فيما تقدم الشخص المدهوس بمذكرة قانونية طلب فيها رفض الطعن، وتأييد القرار لثبوت الخطأ في حق قائد المركبة وفق تقرير البلاغ عن الحادث.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها على طعن شركة التأمين، أنه في ما يتعلق بنعي الطاعنة بخلو الأوراق من دليل على خطأ قائد المركبة المؤمن عليها لديها، وأن النيابة العامة أصدرت قرارها بأن لا وجه لإقامة دعوى جزائية بحق السائق، فإن من المقرر أن الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة لا حجية لها أمام القضاء المدني، أياً كان فحواها، والأسباب التي بنيت عليها، لأن الحجية لا تثبت إلا بالأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجزائية، لأن أوامر وقرارات سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة، وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى محكمة الجزاء، وما لا تكتسب أي حجية.
وأوضحت المحكمة المدنية أن البين لديها أن القرار المطعون عليه من لجنة المنازعات التأمينية بحث عناصر المسؤولية التقصيرية من قبل قائد المركبة، وانتهى إلى توافرها على وجه صحيح، ومن ثم ترفض نعي الشركة.
وحول مبلغ التعويض، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها من تقرير الطب الشرعي أنه تخلف لدى المدعي عاهة مستديمة بواقع 20% من القدرة الكلية الوظيفية للطرف السفلي الأيسر، إلا أنها ترى خفض مبلغ التعويض المقضي به إلى 50 ألف درهم.