المحكمة أكدت خلوّ أوراق الدعوى من أي دليل يعزز أقوال المدعي. من المصدر

براءة امرأة من سرقة دفتر شيكات شريكها السابق

قضت محكمة الجزاء في دبي ببراءة امرأة من جنسية دولة عربية من تهمة سرقة دفتر شيكات رجل كانت تربطها به شراكة تجارية، واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ضعف الأدلة، بالإضافة إلى شهادة المجني عليه وأحد الشهود، التي اعتبرتها مجرد أقوال مُرسَلَة ومتناقضة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن رجلاً عربياً أبلغ عن اختفاء دفتر الشيكات الخاص به، وأنه اكتشف لاحقاً أن المتهمة استعملته دون علمه، وزوّرت توقيعه عليه.

وقال المدعي في تحقيقات النيابة العامة إنه تعرّف إلى المتهمة من خلال صديق، باعتبارها تملك خبرة كبيرة في مجال عمله، وكانت لديها شركة متخصصة، ومن ثم اتفقا معاً على الشراكة في بعض الفعاليات، وسارت الأمور بشكل جيد في البداية، إلا أنها لم تستمر ثم تهربت منه واختفت.

وأضاف أنه تلقى رسالة من البنك بخضم مبلغ مالي من حسابه، تنفيذاً على شيك من دون رصيد، فاستغرب ذلك باعتباره لم يسلّم شيكات لأي شخص، ومن ثم تذكّر أنه ترك دفتراً في شقته، التي كانت تستخدمها المتهمة أثناء غيابه.

وأضاف أنه تأكد لاحقاً، من شهود ذوي صلة، أن المدعى عليها كانت تستخدم دفتر شيكاته، وأن أحد الأشخاص سلّمه شيكاً حصل عليه من المتهمة، وأشار إلى أن تصرفها تسبب في اتهامه بقضايا شيكات مرتجعة، وألحق به أضراراً نفسية ومادية، وصدر بحقه منع من السفر بسبب هذه القضايا.

وقال شاهد إثبات في الواقعة إنه علم من المجني عليه بأن شخصاً حرّر بلاغاً لشيك من دون رصيد بحقه، على الرغم من أنه لم يحرر شيكاً له، وطلب منه التواصل مع المتهمة وسؤالها عما إذا كانت استخدمت دفتر شيكاته.

وأضاف الشاهد أنه سألها فأخبرته بأنها سلّمت ثلاثة شيكات لأشخاص بعلم المجني عليه، وأنكرت سرقة الدفتر.

وأوضح أن ما قرره الشاكي بشأن قيام المدعى عليها بالتوقيع على الشيكات غير صحيح، وأن ما يعرفه بشأنهما هو أنهما كانا شريكين، وربما كانت المدعى عليها تحمل دفتر شيكات المدعي وسلمت الشيكات الثلاثة لهؤلاء الأشخاص لظروف العمل، ونفى علمه إذا كانت الشيكات موقّعة على بياض أو لا.

وأنكرت المتهمة التهمة خلال سؤالها في محضر جمع الاستدلالات، وأكدت أنها لم تستولِ أو تسرق أي دفتر شيكات من الشقة، ولا تعلم من استولى عليها، ولم تحرر شيكات أو تزوّر توقيعاً للمجني عليه.

وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أقوال المُبلّغ وشاهد الإثبات جاءت مرسلة ومتناقضة، ولم يقم أي دليل عليها، ففي حين أن المجني عليه ذكر في التحقيقات أن الشاهد أخبره بإقرار المتهمة بأنها استولت على الدفتر وحرّرت شيكات لآخرين، نفى الشاهد نفسه ذلك في أقواله.

وأشارت إلى أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى إنكار المتهمة سرقتها الشيكات، وخلوّ أوراق الدعوى من أي دليل يعزز أقوال المبلّغ، وكانت المحكمة تشك في صحة حصول الواقعة على النحو الذي جاء في أقوال المبلّغ، فإنها تقضي ببراءة المدعى عليها من التهمة، وترفض الدعوى المدنية التي أقامها الشاكي ضدها.

الأكثر مشاركة