المحكمة ألزمت المدعى عليها بمصروفات ورسوم الدعوى. أرشيفية

10 آلاف درهم تعويضاً أدبياً لطبيب تعرّض للتشهير

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة أوروبية بأن تؤدي 10 آلاف درهم تعويضاً عن ضرر أدبي ألحقته بطبيب أسنان عبر التشهير به والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد صدر حكم جزائي نهائي بإدانتها.

وتفصيلاً، أقام طبيب أسنان دعوى مدنية بحق امرأة أوروبية مطالباً بتعويض قيمته 300 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إساءة السمعة والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المدعى عليها، وتعمدها تحرير شكاوى كيدية ضده لدى الجهة الصحية المختصة، متسببة في فقدانه عمله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إن المدعى عليها نشرت فيديو عبر حسابها على موقع «إنستغرام» تسيء فيه بالاسم إلى المدعي، وإلى المركز الطبي الذي يعمل به، زاعمة أنها كانت تعاني ألماً في أسنانها، وأهدرت أربعة أشهر من وقتها دون نتائج تذكر، محذرة متابعيها من التعامل معه.

بدوره، لجأ الطبيب في ظل ما تعرض له من إساءة للسمعة والتشهير إلى تحرير بلاغ ضدها، أحيل إلى النيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنح في دبي.

وقضت محكمة الجنح في دبي بإدانتها وتغريمها 5000 درهم، لكنها طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيّدت الإدانة لكن خففت الغرامة إلى 3000 درهم.

وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة لجأ الطبيب إلى القضاء المدني، مقدماً شهادة بذلك صادرة من النيابة العامة، بالإضافة إلى مستندات أخرى توثق شكاوى قدمتها ضده تزعم فيها ارتكاب خطأ طبي جسيم، وهي الشكاوى التي رفضتها اللجنة الطبية بعد التأكد من عدم صحتها.

وأوضح المدعي أن الشكاوى الكيدية التي حررتها ضده أدت إلى إيقافه عن العمل فترة من الزمن، واستدعائه للتحقيق، فضلاً عن تسببها في الإساءة إلى سمعته والتشهير به، ما تسبب في انخفاض عدد المراجعين والمرضى، خصوصاً أنها أشارت في الفيديو المسيء إلى حسابه وحساب المستشفى على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهة التي يعمل بها في نهاية الأمر إلى الاستغناء عن خدماته، وفشله في العثور على وظيفة أخرى لمدة تجاوزت ثمانية أشهر، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى لانتفاء عنصر الضرر.

من جهتها، أوضحت المحكمة أنه «بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها».

وأضافت أنه «لما كانت المحكمة الجزائية أصدرت حكمها نهائياً بإدانة المدعى عليها لقيامها بإسناد أمور للمدعي من شأنها أن تجعله محلاً لازدراء من قبل الآخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ونشرت أخباراً ومعلومات بقصد الإضرار به، فإن الحكم صار له حجية ملزمة أمام القضاء المدني».

وأشارت إلى أنه مما لاشك فيه أن العبارات المنسوبة للمدعى عليها سببت ضرراً أدبياً يتمثل في الإساءة لسمعة المدعي، لكن خلت الأوراق من دليل يفيد بوقوع ضرر مادي عليه، إذ لم يقدم ما يثبت إنهاء عمله بسبب فعل المدعى عليها، كما أن تقديمها شكوى ضده لدى هيئة الصحة في دبي حق كفله الدستور والقانون، ولم يظهر في الأوراق ما يبين سوء قصد ونية إضرار به.

وقضت المحكمة بتعويض الطبيب بـ10 آلاف درهم عن الضرر الأدبي الذي تعرض له، دون تعويض عن ضرر مادي، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بمصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

. الإساءة للطبيب عبر الـ«سوشيال ميديا» أدت إلى إنهاء خدماته وتوقفه عن العمل.

mfouda@ey.ae

الأكثر مشاركة