يحق لصاحب العمل تحديد ساعات «الدوام عن بُعد»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حددت ساعات الدوام في القطاع الخاص بـ«ثماني ساعات» عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع.

وأفادت الوزارة، في منشور إرشادي على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بأنه يمكن زيادة ساعات العمل اليومية، أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة. وذكرت أنه في حال كان الموظف يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه الموظف أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة الموظف الخطية، لافتة إلى أنه في حال رغبة الموظف في تأدية عمله عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.

تويتر